ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1503 تاريخ
13/05/1998,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على العلم والخبر رقم 13 تاريخ 21/01/1987
(القاضي بتأسيس نادي المركزي الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تضاف لعبة الإيكيدو لنادي المركزي الرياضي المرخص بالرقم 13 تاريخ 21/1/1987، مركزه غادير، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: كرة السلة ـ كرة المضرب ـ الكرة الطائرة ـ جمباز ـ تربية بدنية ـ ألعاب قوى ـ جيدو ـ كاراتيه ـ تايكواندو ـ كرة يد ـ كرة الطاولة ـ قوس ونشاب ـ إيكيدو.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد