All legislation

قرار Decision No. 563 29/05/1998

اعطاء ترخيص باضافة لعبة الايكيدو لنادي ديكتلون الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
563
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2625
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 563 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1502

تاريخ 13/05/1998,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على العلم والخبر رقم 314 تاريخ 04/06/1997

(القاضي بتأسيس نادي ديكتلون الرياضي),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة الإيكيدو لنادي ديكتلون الرياضي المرخص بالرقم 314 تاريخ 4/6/1997، مركزه ذوق مصبح، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: السباحة ـ كرة الطاولة ـ جمباز ـ تايكواندو ـ ألعاب قوى ـ ايكيدو.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد