المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة الإيكيدو لنادي ديكتلون الرياضي المرخص بالرقم 314 تاريخ 4/6/1997، مركزه ذوق مصبح، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: السباحة ـ كرة الطاولة ـ جمباز ـ تايكواندو ـ ألعاب قوى ـ ايكيدو.
قرار Decision No. 563 29/05/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 1502
تاريخ 13/05/1998,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على العلم والخبر رقم 314 تاريخ 04/06/1997
(القاضي بتأسيس نادي ديكتلون الرياضي),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة الإيكيدو لنادي ديكتلون الرياضي المرخص بالرقم 314 تاريخ 4/6/1997، مركزه ذوق مصبح، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان، وتصبح الألعاب المرخص للنادي مزاولتها: السباحة ـ كرة الطاولة ـ جمباز ـ تايكواندو ـ ألعاب قوى ـ ايكيدو.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد