All legislation

مرسوم Decree No. 12304 01/06/1998

تصديق تعديل مسار خط سكة الحديد في منطقتي دورس ومجدلون العقاريتين (محافظة البقاع- قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
12304
Date
01/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12304 تاريخ 01/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية),

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 19/08/1968 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات),

بناء على المرسوم رقم 3144 تاريخ 30/01/1993 (تصديق تخطيط اوتوستراد المصنع- بعلبك الحدود السورية) والمرسوم رقم 11887 تاريخ 09/03/1998 (تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد المصنع- بعلبك),

بناء على مقتضيات الدراسة الفنية لهذا المشروع,

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير الاشغال

العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط مسار خط سكة الحديد في منطقتي دورس ومجدلون العقاريتين (محافظة البقاع - قضاء بعلبك) بطول اجمالي من الكلم 000 + الى الكلم 045 + 3 المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المعدلة واللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى اعلاه, والمبينة باللون الاحمر على ذات الخريطة والمدرجة ارقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي