All legislation

قرار Decision No. 85 25/05/1998

الترخيص باصدار مطبوعة غير سياسية باللغة العربية باسم: "فاشن"

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
25/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 25/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيدة ملك عبد الرزاق

القدومي والمسجل تحت رقم 81 تاريخ 13/05/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ملك عبد الرزاق القدومي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغة العربية باسم: «فاشن».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع