المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ملك عبد الرزاق القدومي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغة العربية باسم: «فاشن».
قرار Decision No. 85 25/05/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيدة ملك عبد الرزاق
القدومي والمسجل تحت رقم 81 تاريخ 13/05/1998
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ملك عبد الرزاق القدومي، اللبنانية الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية، باللغة العربية باسم: «فاشن».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 نيسان 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع