All legislation

قرار Decision No. 102 25/05/1998

وضع الحماية الاجبارية على اراضي بلدة خربة سلم- قضاء بنت جبيل

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
25/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2628
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 25/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من

ثلاثة ارباع مساحة اراضي بلدة خربة سلم- قضاء

بنت جبيل المؤرخة في 23/12/1997 بشأن وضع

الحماية الاجبارية على املاك القرية,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 593/7 تاريخ 20/05/1998,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة خربة سلم - قضاء بنت جبيل المحددة كما يلي: شمالا: خراج بلدة قلوية جنوبا: خراج بلدة السلطانية شرقا: خراج بلدة الصوانة غربا: خراج بلدة كفردومين.

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية خربة سلم - قضاء بنت جبيل, بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/5/1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري