ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة الغاء:
1- تخطيط مفرق عجلتون- ذوق مكايل- صربا- سكة الحديد
المصدق بالمرسوم رقم 4761 تاريخ 15/02/1994,
2- قسم من تخطيط طريق ضبيه- نهر الكلب- مفرق
عجلتون- المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ
30/08/1994,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي تخطيط طريق مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا - سكة الحديد (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4761 تاريخ 15/02/1994 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, وقسم من تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاء المتن وكسروان) المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994 المبين باللون البني بخطوط مائلة على ذات المسطح المذكور.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر35+3 الى الوتد رقم 108 كيلومتر 00ر75+6 المبين باللون الاحمر على السطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على السطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 اذار 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي