All legislation

مرسوم Decree No. 11886 09/03/1998

تصديق تخطيط طريق مفرق عجلتون- ذوق مكايل- صربا (محافظة جبل لبنان- قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11886
Date
09/03/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11886 تاريخ 09/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة الغاء:

1- تخطيط مفرق عجلتون- ذوق مكايل- صربا- سكة الحديد

المصدق بالمرسوم رقم 4761 تاريخ 15/02/1994,

2- قسم من تخطيط طريق ضبيه- نهر الكلب- مفرق

عجلتون- المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ

30/08/1994,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط طريق مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا - سكة الحديد (قضاء كسروان) المصدق بالمرسوم رقم 4761 تاريخ 15/02/1994 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم, وقسم من تخطيط طريق ضبيه - نهر الكلب - مفرق عجلتون (قضاء المتن وكسروان) المصدق بالمرسوم رقم 5588 تاريخ 30/08/1994 المبين باللون البني بخطوط مائلة على ذات المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق مفرق عجلتون - ذوق مكايل - صربا (محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر35+3 الى الوتد رقم 108 كيلومتر 00ر75+6 المبين باللون الاحمر على السطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على السطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 اذار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي