All legislation

قرار Decision No. 569 01/06/1998

اعطاء ترخيص باسم الاتحاد اللبناني للايكيدو

Type
قرار · Decision
Number
569
Date
01/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 569 تاريخ 01/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

للجمعيات المرخص لها بمزاولة رياضة "الايكيدو"

وهي: المون لاسال الرياضي, المركزي الرياضي,

ديكتلون الرياضي, القلب الاقدس , بودا- الكسليك,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للايكيدو: - جوزيان سامي رزق - حسن شريف دبس - سليم الياس القاعي - فادي متري انطكلي - امير يوسف سماحة - محمد محمد منذر شرباتي - انطونيو الياس القاعي مركزه: صربا, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان. غايته: 1- الاشراف على لعبة الايكيدو وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2- العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة اليه. 3- الانضمام الى الاتحاد الدولي والعمل على ايجاد علاقات ودية مع بقية البلدان المنضمة اليه. 4- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز وبراءات البطولة. ممثل الاتحاد تجاه الحكومة: السيد سليم الياس القاعي.

المادة 2

مادة 2: على الاتحاد المذكور اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 حزيران 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد