ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 02/02/1998,
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية
للجمعيات المرخص لها بمزاولة رياضة "الايكيدو"
وهي: المون لاسال الرياضي, المركزي الرياضي,
ديكتلون الرياضي, القلب الاقدس , بودا- الكسليك,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للايكيدو: - جوزيان سامي رزق - حسن شريف دبس - سليم الياس القاعي - فادي متري انطكلي - امير يوسف سماحة - محمد محمد منذر شرباتي - انطونيو الياس القاعي مركزه: صربا, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان. غايته: 1- الاشراف على لعبة الايكيدو وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2- العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة اليه. 3- الانضمام الى الاتحاد الدولي والعمل على ايجاد علاقات ودية مع بقية البلدان المنضمة اليه. 4- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنح الالقاب والجوائز وبراءات البطولة. ممثل الاتحاد تجاه الحكومة: السيد سليم الياس القاعي.
مادة 2: على الاتحاد المذكور اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 1998
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد