All legislation

مرسوم Decree No. 12310 04/06/1998

تحديد تعويضات حضور جلسات مجالس ادارة مؤسسات عامة خاضعة لوصاية وزارةالمواردالمائية والكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
12310
Date
04/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2579-2580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12310 تاريخ 04/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 (نظام التعويضات والمساعدات) وتعديلاته,

بناء على قوانين ومراسيم انشاء المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية,

بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 20 تاريخ 21/03/1995 (تحديد تعويضات حضور وعدد الجلسات الشهرية لمجالس ادارة المؤسسات العامة) ورقم

44 تاريخ 30/05/1996 (تصنيف المؤسسات العامة),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 358 تاريخ 11/04/1998,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 133/98 تاريخ 05/05/1998),

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

حدد تعويض حضور كل جلسة من جلسات مجالس ادارة المؤسسات العامة التالية الخاضعة لوصاية وزارة الموارد المائية والكهربائية وفقا لما يلي:

اسم المؤسسة العامة --- تعويض الحضور

- المصلحة الوطنية لنهر الليطاني --- - لرئيس مجلس الادارة /120000/ل.ل. (مائة وعشرون الف ليرة لبنانية)

- مصلحة مياه بيروت --- - لعضو المجلس وللمدير العام ولمفوض الحكومة /80000/ل.ل. (ثمانون الف ليرة لبنانية)

وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض اربع جلسات في الشهر

- سائر مصالح المياه --- - لرئيس مجلس الادارة /60000/ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية)

- لعضو المجلس وللمدير ولمفوض الحكومة /40000/ل.ل. (اربعون الف ليرة لبنانية)

وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض جلستين في الشهر.وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض اربع جلسات في الشهر

- سائر مصالح المياه - لرئيس مجلس الادارة /60000/ل.ل. (ستون الف ليرة لبنانية)

- لعضو المجلس وللمدير ولمفوض الحكومة /40000/ل.ل. (اربعون الف ليرة لبنانية)

وذلك ضمن حد اقصى يعادل بدل تعويض جلستين في الشهر.

المادة 2

يعتبر ثلث تعويض الحضور بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

المادة 3

لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين مديرا عاما او مديرا ان يجمع في الوقت ذاته بين تعويض رئيس مجلس الادارة والمدير العام او المدير.

المادة 4

تعقد جلسات مجالس الادارة مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها استثناء خلاله لا يحق لرؤساء واعضاء هذه المجالس من الموظفين والمستخدمين, ومفوضي الحكومة, الاستفادة من التعويض المذكور.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري