المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم خان الرز من منطقة دكرمان العقارية والمحافظة على رونقه الاثري، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 12295 29/05/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
126 تاريخ 15/01/1998,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم خان الرز من منطقة دكرمان العقارية والمحافظة على رونقه الاثري، من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك كامل العقار رقم /60/ بأقسامه الى(41) من منطقة دكرمان العقارية في مدينة صيدا المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش