All legislation

مرسوم Decree No. 12295 29/05/1998

اعتبار الاشغال العائدة لابراز معالم خان الرز من منطقة دكرمان العقارية والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
12295
Date
29/05/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2584
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12295 تاريخ 29/05/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 (قانون الاستملاك),

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار

رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم

126 تاريخ 15/01/1998,

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم خان الرز من منطقة دكرمان العقارية والمحافظة على رونقه الاثري، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك كامل العقار رقم /60/ بأقسامه الى(41) من منطقة دكرمان العقارية في مدينة صيدا المبين باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش