المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 32/د تاريخ 05/05/1998 كما يلي:
قرار Decision No. 43 05/06/1998
ان مدير الداخلية العام,
بناء على المرسوم رقم 4576 تاريخ 03/08/1994,
بناء على قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب الصادر بتاريخ 26/04/1960 وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 32/د تاريخ 05/05/1998 (تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في محافظة البقاع),
بناء على القرار رقم 44/د تاريخ 15/05/1998 (تفويض مدير الداخلية العام صلاحيات تعديل قرارات تحديد اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين والاعضاء الاختياريين),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 32/د تاريخ 05/05/1998 كما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/06/1998 مدير الداخلية العام عطالله غشام