المادة 1
مادة 1: تضم بلدية بتغرين في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان, الى "اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط".
مرسوم Decree No. 12317 05/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه,
بناء على المرسوم رقم 2395 تاريخ 07/11/1979
(انشاء اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي
والاوسط) وتعديلاته,
بناء على قرار مجلس بلدية بتغرين رقم 4 تاريخ
20/12/1997 وموافقة قائمقام المتن ومحافظ
جبل لبنان,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضم بلدية بتغرين في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان, الى "اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر