All legislation

مرسوم Decree No. 12317 05/06/1998

ضم بلدية بتغرين الى اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط في محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
12317
Date
05/06/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12317 تاريخ 05/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

115 منه,

بناء على المرسوم رقم 2395 تاريخ 07/11/1979

(انشاء اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي

والاوسط) وتعديلاته,

بناء على قرار مجلس بلدية بتغرين رقم 4 تاريخ

20/12/1997 وموافقة قائمقام المتن ومحافظ

جبل لبنان,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدية بتغرين في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان, الى "اتحاد بلديات المتن الشمالي- الساحلي والاوسط".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر