المادة 1
مادة 1: يمنح السيد ألبير غطاس عون، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «كولكسيون رار» {Collection rare} متخصصة بعرض تصاميم المجوهرات. تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
قرار Decision No. 57 29/04/1998
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد البر غطاس
عون والمسجل تحت رقم 58 تاريخ 01/04/1998
(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد ألبير غطاس عون، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «كولكسيون رار» {Collection rare} متخصصة بعرض تصاميم المجوهرات. تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع