All legislation

قرار Decision No. 57 29/04/1998

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والانكليزية باسم: "Collection Rare" متخصصة بعرض تصاميم المجوهرات

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
29/04/1998
Official Gazette
Issue 26, 11/06/1998, p. 2635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 29/04/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد البر غطاس

عون والمسجل تحت رقم 58 تاريخ 01/04/1998

(طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد ألبير غطاس عون، اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية باسم: «كولكسيون رار» {Collection rare} متخصصة بعرض تصاميم المجوهرات. تنحى المطبوعة عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 نيسان 1998 وزير الإعلام باسم أحمد السبع