المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 8 حزيران 1998 وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم, بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.
قرار رقم 41 تاريخ 04/06/1998 In force
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الواقع فيه 8 حزيران 1998 وتطبق احكامه, خلافا لاي نص اخر, على البضائع التي لم يقطع بها ايصال بدفع الرسوم, بصورة قطعية او بصورة التأمين, نقدا او بموجب كفالة مصرفية قبل التاريخ المذكور اعلاه.
المادة 2 من قرار رقم 41 تاريخ 04/06/1998 https://lebaneselegislation.com/law/178632/article/2/