المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والجمهورية اليوغسلافية الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 6813 12/06/1961
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والجمهورية اليوغسلافية الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 12 حزيران سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1026 تاريخ 30/5/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح