All legislation

قرار Decision No. 358 07/06/1961

تعديل القرار رقم 265 الصادر بتاريخ 26 نيسان 1961 المتعلق بشروط ادخال الخيل والبغال والحمير الى لبنان

Type
قرار · Decision
Number
358
Date
07/06/1961
Official Gazette
Issue 26, 14/06/1961, p. 498-499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 358 تاريخ 07/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الفقرة السادسة من المادة الاولى من القرار رقم 265 الصادر بتاريخ 26 نيسان- 1961 على الوجه الاتي : بدلا من: تبقى الخيول والبغال والحمير المستوردة مدة ثلاثين يوما من تاريخ تلقيحها داخل المحجر على مسؤولية اصحابها. تبقى الخيول والبغال والحمير المستوردة مدة واحد وعشرين يوما من تاريخ تلقيحها داخل المحجر على مسؤولية اصحابها . والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 7 حزيران 1961 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: سليمان فرنجية