The whole text

قرار رقم 78 تاريخ 31/05/1961 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتمد النظام التالي لموظفي واجراء بلدية بيروت . نظام موظفي بلدية بيروت ـــــــــــــــــــــــ مادة 1- الموظفون والاجراء: ــــــــ ــــــــــــــــــ 1- النوع الاول : ــــــــــــــــ الموظفن الخاضعون لنظام محسومات الصرف من الخدمة والذين ولوا عملا دائما في وظيفة ملحوظة في احد الملاكات التي يحددها النظام. 2- النوع الثاني: ــــــــــــــــ المستخدمون والعمال غير الخاضعين لنظام محسومات الصرف من الخدمة. مادة 2- الوضع القانوني ــــــــ ــــــــــــــ يخضع الموظفون للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوظائف العامة. وتطبق عليهم جميع الاحكام القانونية- والتنظيمية اللاحقة, دون ان يكون لهم اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام- السابقة. الكتاب الاول الموظفون الدائمون ـــــــــــــــــــ مادة 3- الوظائف : ــــــــ ـــــــــ 1- تقسم الوظائف من النوع الاول الى فئات , والفئات الى رتب والرتب الى درجات . 2- لكل مصلحة ملاك يحدد فيه عدد وظائفها الدائمة من كل فئة . ويمكن ان يتألف هذا الملاك من سلك واحد او اكثر. ' الفصل الاول - التعيين ـــــــــــــ ـــــــ مادة 4- شروط التوظيف العامة: ــــــــ ـــــــــــــــــــــ 1- يشترط في كل طالب وظيفة عامة: ا- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات ومقيما في بيروت منذ خمس سنوات على الاقل ويفضل عند تعادل الشهادات ونتائج المباراة المرشح المسجل في بيروت . يستثنى من شرط الاقامة المهندسون والمساحون والرسامون. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره. ج- الا يكون قد تجاوز الخامسة والثلاثين اذا كان طالبا وظيفة في احدى الفئتين الرابعة او الثالثة. اما اذا كان طالبا وظيفة في فئة اخرى, او وظيفة فنية من اية فئة كانت , فيجب الا يقل الفرق بين سنه وتعويض الصرف المحددة لهذه الوظيفة عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي في الدولة. د- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية لدى بلدية بيروت تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء وظيفته. ه- ان يبرز نسخة عن سجله العدلي تثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه- بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة, او محاولة جنحة شائنة,- السرقة, والاحتيال , وسوء الائتمان, والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة,- والاغتصاب , والتهويل, والتزوير, واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة, واليمين- الكاذبة , والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون- العقوبات , والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها. و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة- التعيين بنجاح في جميع الاحوال التي تفرض فيها الانظمة اجتياز المباراة. 2- تحدد في نظام كل مصلحة الشروط الاضافية الخاصة التي يجب ان تتوفر في طالبي وظائفها الفنية او بعض وظائفها الادارية. مادة 5- شرط السن: ــــــــ ـــــــــ 1- تحسب سن الموظفين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في التعيين ابتداء من تاريخ- الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة, او في اول كانون الثاني من- السنةالتي يتم فيها التعيين, فيما يتعلق بالموظفين الذين يجيز النظام تعيينهم- بدون مباراة. '' مادة 5- شرط السن:

3- تذكر سن الموظف الجديد في القرار القاضي بتعيينه, وذلك بالاستناد الى- صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية واذا كان تاريخ يوم الولادة- غير معروف فيعتبر الموظف من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن الموظف اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص - التعيين. كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن الموظفين بعد اول اذار- من عام 1943 مهما كان نوع التصحيح او سببه, وسواء اكان صادرا عن طريق القضاء- الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق- للادارة ان نفذتها. مادة 6- شروط التعيين في الفئة الرابعة: ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ تحدد بقرار صادر عن المحافظ شروط التعين في الفئة الرابعة, على ان تراعى فيها احكام المادة الرابعة من هذا النظام باستسناء شرط الشهادة, وان يتم- التعيين بناء على امتحان ينظم لهذه الغاية. مادة 7- شروط الاشتراك في مباريات التعيين في الفئتين الثالثة والثانية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1- يشترط في كل- طالب وظيفة في احدى الفئتين الثالثة او الثانية ان ينجح في المباراة المؤهلة- لها. 2- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثالثة ان- يكونوا حائزين شهادة القسم الاول من البكالوريا اللبنانية على الاقل او شهادة- معادلة لها. ويعفى من الشهادة المختزلون والمستكتبون وموزعو المخابرات الهاتفية.-

3- على الراغبين في الاشتراك في المباراة المؤهلة لوظائف الفئة الثانية ان- يكونوا حائزين اجازة الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. 4- يمكن الاستعاضة عن هذه الشهادت للوظائف الفنية بشهادات خاصة تحدد في نظام كل مصلحة. 5- يحق للموظف الذي قضى عشر سنوات في فئة ما ان يشترك في المباراة المؤهلة لاشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها, ايا كانت الشهادات التي- يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي اشترطت الانظمة لاشغالها حيازة- شهادة تخصص معينة سوأ أكان طالبوا هذه الوظائف الفنية من الموظفين ام من غير- الموظفين. '' مادة 8- اصول تنظيم المباريات للفئتين الثانية والثالثة: ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يضع المحافظ انظمة المباريات وموادها بقرار يتخذ بالاتفاق مع المصالح المختصة في ضوء الانظمة ومواد الامتحان المعمول بها في الدولة, ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية لا تتجاوز 15 % من مجموع العلامات للمرشحين الذين يحملون شهادات اعلى من الحد الادنى المطلوب وعشرة بالمئة للموظفين الذين لهم في الخدمة عشر سنوات وما فوق, على ان تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين في المباراة. 2- تنظم المباريات وتحدد مواعيدها وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها بقرار يصدر عن المحافظ, كما ويحدد في هذا القرار الموعد الاقصى لاعلان النتائج ويعلن ذلك في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف محلية يومية على الاقل, ويجب ان لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشرة يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة او الصحف اليومية. 3- للمحافظ ان ينظم مباريات مشتركة للوظائف المتشابهة ضمن الفئة نفسها في جميع المصالح او في بعضها, كما له ان ينظم مباراة خاصة بكل مصلحة لاسيما للوظائف الفنية. 4- يعين المحافظ اعضاء اللجان الفاحصة على ان يكون بعضهم من الموظفين والبعض الاخر من هيئات التعليم العالي او اهل الاختصاص 5- يضع المحافظ بناء على اقتراح لجنة خاصة لائحة بالمرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة. 6- تستعين الادارة عند الاقتضاء في اجراء المباريات بموظفي المصلحة المختصة. 7- تعلن نتائج المباراة فور حصولها على باب البلدية ويعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلانها. ويكون لهذه الائحة افضلية على التي تليها. 8- للمحافظ ان يلغي المباراة بناء على اقتراح المصلحة المختصة على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اجراء المباراة ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده. '' مادة 9- شروط التعيين في الفئتين الثالثة والثانية: ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يعين موظفو الفئتين الثالثة والثانية بقرار يصدر عن المحافظ. 2- يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة. 3- يعين الموظفون المشار اليهم في الفقرة (5) من المادة (7) في الدرجة الاخيرة من- الفئة اذا كان راتبها يزيد على راتبهم او في الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم.- ويحتفظون بحق القدم المؤهل للترقية في حال الموازاة في الراتب . مادة 10- شروط التمرين في الفئتين الثالثة والثانية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يبقى المعينون في كل من الفئتين الثالثة والثانية متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين الموظفون المشار اليهم في- الفقرة (5) من المادة (7) من هذا النظام. 2- تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق تعيينهم. ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليها في الفقرة- الاولى من هذه المادة. 3- يصرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها, ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة.- ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتدأ من تاريخ تبليغه او تاريخ الانقطاع الفعلي عن- العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. 4- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين, فعلى المتمرن ان يطلب- تثبيته في مهلة شهر. وعلى الادارة ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر والا اعتبر- مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 5- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية. مادة 11- شروط التعيين في الفئة الاولى: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ تملأ المراكز الشاغرة في الفئة الاولى بالاختيار من بين موظفي الدرجتين الاولى والثانية من الفئة الثانية. ويصنفون في الدرجة الاخيرة من الفئة.-

ويحتفظون بحقهم في القدم المؤهل للترقية اذا تم تصنيفهم براتب يوازي راتبهم الاصلي. 2- يمكن ملء المراكز الفنية الشاغرة في الفئة الاولى, او المراكز الادارية في- الفئة نفسها التي تتطلب من شاغليها معارف ومؤهلات خاصة, عن طريق مباراة يحق- الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثانية ولمرشحين من غير الموظفين . ويشترط في المرشحين جميعا سواء أكانوا من الموظفين ام من غير الموظفين, ان يكونوا من حملة الشهادات الجامعية وان يكونوا من ذوي الخبرة في نوع العمل المطلوب في المصلحة المختصة. 3- تطبق احكام المادة (8) من هذا النظام على المباراة المشار اليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. 4- يعين موظفو الفئة الاولى بقرار يصدر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ ولا تطبق عليهم شروط التمرين. '' مادة 12- مفعول التعيين ونتائجه: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ 1- لا يعين احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك, ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة,- ووفاقا للاصول التي تحددها القوانين والانظمة النافذة. 2- يجري التعيين في الدرجة الاخيرة من الفئة, الا في الحالات التي ينص فيها النظام على غير ذلك. 3- يسري مفعول التعيين ابتداء من تاريخ مباشرة العمل. ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 4- تبلغ نصوص التعيين الى ديوان المحاسبة. 5-اذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك او في وظيفة لم يرصد لها اعتماد- خاص في الموازنة, يحظر تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو ورد امر خطي- بذلك. 6- اذا كان التعيين مخالفا الاصول القانونية, فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرارا مبرما بقانونيته الفصل الثاني - واجبات الموظفين ــــــــــــــ ــــــــــــــــ مادة 13- واجبات الموظفين العامة: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ يتوجب على الموظف بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها, ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يخضع لرئيسه المباشر وينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر- والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة. وفي هذه الحالة على الموظف ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وله ان يرسل نسخا عن المراسلات الى ادارة التفتيش المركزي. 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لرؤوسه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه. '' مادة 14- الاعمال المحظرة: ـــــــــ ـــــــــــــــ يحظر على الموظف ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة, ولا سيما: 1- ان يشتغل بالامور السياسية او ينضم الى الاحزاب السياسية او يحمل اشارة حزب - ما, او يلقي او ينشر بدون اذن كتابي من المحافظ خطيا مقالات او تصريحات او- مؤلفات في جميع الشؤون. 2- ان ينضم الى المنظمات او النقابات المهنية. 3- ان يضرب عن العمل او يحرض غيره على الاضراب . 4-ان يمارس اية مهنة تجارية او صناعية او اية مهنة او حرفة مأجورة اخرى فيما عدا الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة, او ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة مغفلة او شركة توصية مساهمة او ان تكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة خاضعة- لرقابته او لرقابة الادارة التي ينتمي اليها. 5- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف . 6- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة او يكون له علاقة بها. 7- ان يلتمس او يقبل توصية ما, او ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب - الوظيفة التي يشغلها, هدايا او اكراميات او منح من اي نوع كانت . 8- ان يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته, حتى بعد انتهاء مدة خدمته, الا اذا رخصت له الادارة خطيا بذلك. الفصل الثالث - الرواتب ــــــــــــــ ــــــــ مادة 15- احكام عامة: ـــــــــ ـــــــــــ 1- لكل درجة راتب يحدد بالنظام. 2- تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها, وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من اول يوم فيها. 3- لا يجوز التسليف على الرواتب قبل استحقاقها. 4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الاحوال الخاصة المنصوص عليها في النظام, ويعتبر الرؤساء مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب الموظفين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم. 5- لا يجوز الجمع بين راتبين. '' مادة 16- شروط استحقاق الراتب :

1- يستحق راتب الموظف الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل. 2-يستحق الراتب الجديد للموظف المرقى اعتبارا من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية. 3- يستحق الراتب الجديد للموظف المرفع من فئة الى فئة اعتبارا من تاريخ صدور- القرار القاضي بترفيعه. 4- يستحق الراتب الجديد للموظف الذي يحكم عليه بتنزيل الرتبة او الدرجة اعتبارا من تاريخ ابرام الحكم. مادة 17- الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب : ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يتقاضى الموظف الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل, او اعتبارا من- تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار. ولا- يدفع له النصف الاخر الا اذا برأه مجلس التأديب او حكم عليه بعقوبة من الدرجة- الاولى, او اذا عدلت الادارة عن احالته على مجلس التأديب بعد انقضاء خمسة- عشرة يوما على تاريخ ايقافه عن العمل. 2- يتقاضى الموظف الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الاخر الا اذا منعت محاكمته او برىء او حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس . مادة 18- الحالات التي يقطع فيها الراتب : ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يقطع الراتب عن الموظف الموضوع خارج الملاك او في الاستيداع وعن الموظف - الموقوف عن العمل بحكم من مجلس التأديب , او المصروف من الخدمة, او المستقيل,- او المعزول وذلك اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار, او منذ تاريخ- انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ. 2- يقطع الراتب عن الموظف الذي يعتبر مستقلا بموجب احكام هذا النظام ابتداء من- اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه الى وظيفته. 3-يقطع الراتب عن الموظف الذي يبلغ السن القانونية, اعتبارا من اليوم التالي- لبلوغه هذا السن, حتى ولو لم يصدر اي قرار يقضي باخراجه من الخدمة. مادة 19- حالات خاصة: ـــــــــ ــــــــــــ 1- لا يتقاضى الموظف راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوما بجنحة عن غير قصد. 2-اذا اختفى الموظف او انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت رواتبه لاصحاب الاستحقاق المنصوص عليهم في نظام الصرف من الخدمة لمدة سنة على الاكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية. ويعتبر الموظف الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة, وتصفى حقوق ورثته موقتا وفقا لاحكام الانظمة المرعية. 3- اذا ترتب على الموظف الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء عملية- التسلم والتسليم, على الا يتجاوز التعويض في اي حال من الاحوال راتب شهر واحد.- وتحدد قيمة هذا التعويض بقرار من المحافظ وتصرف من بند الرواتب . '' الفصل الرابع- التعويضات والمخصصات ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ مادة 20- التعويض العائلي ـــــــــ ــــــــــــــــ 1- يعطى الموظف تعويضا عائليا عن زوجه واولاده تحدد قيمته وشروطه بقرار يصدر عن المحافظ وفاقا لجميع الشروط والقواعد المزكورة في المرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة, على ان يستفيد اولاده الاناث من هذا التعويض حتى زواجهم والذكور حتى بلوغهم سن الرشد او عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم في حال متابعتهم الدراسة. مادة 21- التعويض الخاص : ـــــــــ ــــــــــــــــ تعطى فئات الموظفين من النوع الاول المبنية ادناه تعويضا خاصا يحدد كما يلي: 1- للمهندسين الحائزين شهادة|40 % لمن بلغت خدماته في الملاك الهندسة الحاملين اذنا | الدائم ثماني سنوات او اقل. بمزاولة مهنة الهندسة من | وزير الاشغال العامة. |50 % لمن زادت خدماته في الملاك | الدائم على ثماني سنوات . |30 % لمن بلغت خدماته في الملاك | الدائم ثماني سنوات او اقل. 2- الاطباء البيطريين |40 % لمن زادت خدماته في الملاك | الدائم على ثماني سنوات . 3- لاطباء الاسنان والصيادلة|30 % لا يحسب هذا التعويض من اصل الراتب . '' مادة 22- التعويض عن الاعمال الاضافية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ 1- يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم بالعمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها وذلك بموجب جداول شهرية تنظم من قبل رئاسة المصلحة المختصة. 2- ويمكن منحهم ايضا هذا التعويض اذا كلفهم المحافظ خطيا بعمل اضافي شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وان يبين فيه شروطه واسبابه الموجبة وان يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكول اليهم. تبلغ ادارة التفتيش المركزي صورة عن التكليف وعن شروطه واسبابه الموجبة. 3- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة في الموازنة وفاقا للتعليمات التي تضعها الدولة لموظفيها. 4- يمكن منح الموظفين تعويضا شهريا مقطوعا عن اعمال اضافبة يكلفون بها خارج اوقات الدوام شرط ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن- ستة اشهر والا يزيد التعويض عن نصف الراتب وان يقرر بقرار يصدر عن المحافظ- بناء على اقتراح رئيس السلطة المختصة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة- من الموازنة. مادة 23- تعويض الانتقال واجور النقل ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ 1- يتقاضى الموظفون المنتقلون الى خارج النطاق البلدي بداعي الوظيفة تعويض انتقال يومي وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة, 2-يستحق هذا التعويض ايضا لرجال سرية الاطفاء وفرقةالاسعاف في ظروف استثنائية خاصة اذا ما احتجزت لاستخدامها بصورة متواصلة بناء لامر خاص من المحافظ . 3- تؤمن البلدية وسائل النقل للموظفين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة او تسدد لهم اجور النقل التي تكبدوها بمناسبة مهمة كلفوا بها رسميا وذلك وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي- الدولة وليس على البلدية ان تعوض على الاضرار التي تلحق بوسائل النقل مهما كان- نوعها. 4- يمكن اعطاء الموظف سلفة على تعويض الانتقال واجور النقل التي قد تستحق له. مادة 24- تعويضات مختلفة: ـــــــــ ــــــــــــــــ 1- يمكن اعطاء الموظف تعويض مسؤولية صندوق او غير ذلك من التعويضات التي تنص عليها الانظمة والقوانين المرعية الاجراء. 2- تحدد قيمة هذه التعويضات وشروطها بقرار يصدر عن المحافظ. مادة 25- المكافآت النقدية: ـــــــــ ــــــــــــــــــ يمكن اعطاء الموظف الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة نقدية تحدد بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة, على ان تزكر في القرار الاعمال التي استوجبت - المكافأة. '' مادة 26- الحد الاقصى للتعويضات : ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 1- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور من اي نوع كانت والمكافآت التي يتقاضاها الموظف من موازنة البلدية او من موازنات الدولة والمؤسسات والمصالح العامة والخاصة خلال سنة مالية واحدة على خمسة وسبعين بالمئة من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها. 2- لا يدخل في حساب هذا المجموع عائدات الجباة والملاحقين وتعويضات الانتقال ونفقات النقل المنصوص عليها في الفقرتين 1 و4 من المادة 23 والتعويضات العائلية وتعويض التمثيل وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام. مادة 27- الخسائر المادية: ـــــــــ ــــــــــــــــ 1- يمكن اعطاء الموظف تعويضا عن خسارة مادية اثناء قيامه بمهمة رسمية اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. 2- لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال الموظف او خطأ صادر عنه. 3- على الموظف المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر. واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب ضمن هذه المهلة فيجب ان يقدم فور زوال تلك الظروف . ويسقط حق الموظف في التعويض ان لم يتقيد بهذه الشروط. 4- يمنح التعويض بقرار يصدر عن المحافظ يناء على رأي لجنة يعينها من مندوب عن المصلحة التابع اليها الموظف المتضرر ومندوب عن مصلحة الشؤون الادارية وتجري اللجنة تحقيقاتها بجميع الطرق التي تستنسبها. مادة 28- المساعدات المرضية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــ 1-تتحمل البلدية نفقات معالجة الموظف اذا اصيب بمرض او بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفة. 2- يمكن اعطاء الموظف في حال اصابته بمرض او بعلة غير ناجمة عن قيامه بوظيفة او في حال اصابة احد افراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج او من اخوة واخوات يكونون في عهدته مساعدة مالية تحدد بقرار من المحافظ ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة. 3- تحدد بقرار من المحافظ وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة القواعد التي يجب اعتمادها في اعطاء المساعدات المرضية. 4- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان تنظم ضمانات اجتماعية تؤمن هذه المساعدات . '' مادة 29- مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف : ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ 1-اذا توفي الموظف بحادث اصابه بسبب الوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن سنة كاملة على الا تنقص عن خمس الاف ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة. 2- اذا توفي الموظف لسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية توازي راتبه بتاريخ الوفاة عن خمسة اشهر على الا تنقص عن الفين ولا- تزيد على اربعة الاف ليرة. 3- توزع المساعدات في كلتا الحالتين انصبه متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة. 4- تعطى هذه المساعدات بقرار من المحافظ. 5- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدات . مادة 30- مساعدة الموظف في حالة وفاة احد افراد عائلته: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يعطى الموظف بقرار من المحافظ في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين كانوا في عهدته مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة,شرط الا تنقص عن- خمسماية ليرة ولا تزيد على الف ليرة. 2-اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة تعطى اكبرهم سنا. 3- يستمر تطبيق احكام هذه المادة الى ان ينشأ نظام تعاوني للموظفين يؤمن هذه المساعدة. الفصل الخامس - الترقية ــــــــــــــــــــــ مادة 31- تجري الترقيات وفقا للاصول التالي: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يكتسب حكما درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى ثلاثين شهرا في درجة واحدة او في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه او تاريخ حصوله على زيادة في راتبه . 2- يمكن للمحافظ بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختصة ان يؤخر موعد هذه الترقية لمدة ستة اشهر اذا ثبت ان الموظف اخل بواجباته ولا يجوز اتخاذ هذا التدبير الا بعد توجيه التأنيب الى الموظف مرتين متتاليتين خلال سنة. 3- يثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة حكما كل ثلاثين شهرا من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة وفقا لسلسلة درجات السلك- الذي ينتمي اليه. شرط ان يبقى في فئته والا يزيد راتبه عن راتب الدرجة الاولى من- الفئة التي تعلو فئته مباشرة . وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . 4- لا يرقى الموظف من رتبة الى رتبة ضمن الفئة نفسها الا اذا كان في الدرجة الاولى في رتبته. 5- لا يدخل في حساب مدة هذه الترقية الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها الموظف راتبه كاملا. 6- اذا تعذر صرف الترقيات من الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة صرفت من الوفر الحاصل في اعتمادات الرواتب . '' الفصل السادس - الاجازات ــــــــــــــ ـــــــــ مادة 32- الاجازات الادارية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــ 1- يحق للموظف بعد انقضاء سنة على تعيينه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما. 2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات . 3- توقت كل دائرة مواعيد اجازات الموظفين التابعين لها على وجه يضمن استمرار- العمل فيها. ويجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم الموظف الذي يحل محل الموظف - المجاز طيلة مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته. 4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية التي- يستحقها الموظف . مادة 33- الاجازات العائلية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــ يحق للموظف بالاضافة الى اجازته السنوية ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع- على الاكثر, وذلك في حالة زواجه او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او- اخواته . مادة 34- الاجازات بدون راتب : ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ يجوز منح الموظف لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر يمكن تمديدها ثلاثة اشهر اخرى شرط الا يتجاوز مجموع الاجازات الخاصة ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة. مادة 35- اجازات الامومة: ـــــــــ ـــــــــــــــــ تعطى الموظفة الحامل اجازة براتب كامل تدعى اجازة الامومة لمدة اقصاها ثلاثة- اشهر ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب - الاجازات المرضية. '' مادة 36- الاجازات الصحية: ـــــــــ ـــــــــــــــــ 1- يحق للموظف المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الاكثر على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب - الداعية للتغيب وان يرسل اليه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب - على وجه التقريب . واذا تمنع الموظف عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات - التأديبية وحق للادارة ان ترسل طبيبا لمعاينته على نفقته الخاصة وتحسم النفقة- التي يقتضيها ذلك من راتب الموظف . واذا زادت مدة التغيب على عشرة ايام فعلى- الرئيس ان يطلب من مصلحة الصحة انتداب طبيب لمعاينة الموظف المتغيب ووضع- تقرير عنه. 2-اذا تجاوز التغيب شهرا بدون انقطاع او شهرا على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر لا تعطى الاجازة براتب كامل الابناء على رأي اللجنة الطبية- الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة للتجديد, على الا يتجاوز مجموع الاجازات - تسعة اشهر خلال سنة كاملة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة. 3- تتألف اللجنة الطبية المشار اليها في الفقرة السابقة من ثلاثة اطباء يعينون بقرار من المحافظ. وتعين في القرار نفسه هيئة احتياطية من- ثلاثة اطباء آخرين. وللموظف اذا شاء ان يستعين عند مثوله امامها بطبيب يختاره.- واذا تعذر انتقاله فان اللجنة تنتقل الى محل وجوده على نفقة الادارة. 4-اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة او ثمانية عشر شهرا خلال خمس سنوات - متواصلة يعرض الموظف في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره. فاذا- كان قابلا الشفاء في مدة سنتين اعطى اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم- احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ الى عمله الا بناء- على رأي اللجنة الطبية في غضون هذه المدة او في نهايتها انه غير قادر على- استئناف عمله صرف من الخدمة وفاقا للقوانين والانظمة النافذة. '' 5- يحق للموظف المقيم خارج النطاق البلدي وكذلك الموظف المقيم خارج لبنان بحكم- وظيفته او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستحصل على اجازة صحية او ان يطلب - تمديد اجازة صحية سابقة, ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(4) من هذه- المادة بالاستناد الى تقارير طبية تصدقها الدوائر الصحية المحلية للمقيم في- لبنان خارج النطاق البلدي او يصدقها رئيس البعثة السياسية او القنصلية- اللبنانية او تصدقها الدوائر الصحية المحلية حيث لا يوجد بعثة لبنانية للمقيم- خارج لبنان. مادة 37- المرجع الذي يعود اليه منح الاجازات : ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- تمنح الاجازات الادارية مهما كانت مدتها والاجازات العائلية واجازات - الامومة والاجازات المرضية والاجازات بدون راتب بقرار من المحافظ . الفصل السابع- النقل ـــــــــــــــــــ مادة 38- النقل من سلك الى سلك: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ 1- يجوز نقل الموظف من سلك الى اخر اذا توفرت فيه شروط التعيين في السلك المراد- نقله اليه. 2- يتم النقل بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل الموظف اليها شاغرة في الملاك- ومرصدا لها اعتماد خاص في الموازنة. 4- يحتفظ الموظف المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله الى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل. مادة 39- النقل من مصلحة الى مصلحة ضمن السلك الواحد: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يجوز نقل الموظف من مصلحة الى مصلحة اخرى ضمن السلك الواحد. 2- تطبق في النقل من مصلحة الى مصلحة ضمن السلك الواحد الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2)و(3) من المادة السابقة. ولا يجوز ان يؤدي النقل الى زيادة في الراتب . مادة 40 - النقل ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- ينقل بقرار من المحافظ موظفو الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والمصلحة الواحدة- وينقل موظفو الفئتين الرابعة والخامسة بمذكرة من رئيس المصلحة. 2- يجب ان يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة. '' الفصل الثامن- الوكالة ـــــــــــــــــــــ مادة 41- شروط تعيين الوكيل: ـــــــــ ــــــــــــــــــ 1- الوكيل موظف مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية. 2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه مؤقتا من وظيفته الاصلية او ان تبقيه فيها. 3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة او في وظيفة تغيب الاصيل فيها. 4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين موظفي المصلحة نفسها. 5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للتعيين في الوظيفة الشاغرة باستثناء- شرطي السن والمباراة. 6- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد على سنة. مادة 42- حقوق الوكيل وواجباته: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ 1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته. 2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. واذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية فيتقاضى- التعويض الاعلى. 3- ليس للوكيل اي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة. 4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الاخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة او يزيد عليه فلا يحق له اي تعويض وكالة.ويستحق التعويض حكما اذا لم يذكر صراحة في نص التعيين. 5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب او من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة. '' الفصل التاسع - الانتداب ــــــــــــــــــــــــــ مادة 43- تعريف الانتداب ـــــــــ ــــــــــــــــ الموظف المنتدب هو من اعفى موقتا من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق تقاضي راتبه وبحقه في الترقية وتعويضات الصرف من الخدمة. مادة 44- الحالات التي يجوز فيها الانتداب : ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يمكن انتداب الموظف للتخصص في فرع من الفروع التي تحتاج الادارة فيها الى اختصاصيين جدد. وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار من المحافظ وفاقا لاصول المتبعة في الدولة. 2- يمكن انتداب موظف من مصلحة الى مصلحة بعد موافقة المصلحتين المختصتين. ويقرر- الانتداب المحافظ على الا تزيد مدته على سنة واحدة وان لا يعطى الموظف المنتدب- اي تعويض خاص . مادة 45- وضع الموظف المنتدب : ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ 1- يخضع الموظف المنتدب من الوجهة المسلكية للادارة التي انتدب اليها. 2- تبقى وظيفة الموظف المنتدب شاغرة في ملاك مصلحته الاصلية ويعود اليها فور انتهاء مدة الانتداب . مادة 46- تحظير الحالات الاخرى: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ فيما عدا حالات الاصلية والوكالة والانتداب لا تعتبر قانونية اية حالة اخرى للموظفين العاملين كالوضع تحت تصرف وزير او محافظ او ادارة ما باستثناء الحالات الاخرى التي ينص عليها هذا النظام . '' الفصل العاشر- الوضع الموقت خارج الملاك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة 47- شروط الوضع خارج الملاك: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــ 1- يجوز وضع الموظف موقتا خارج الملاك لاجل الحاقه بالدولة او احدى الادارات او المصالح او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات - الدولية. 2- ينقطع الموظف الموضوع موقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويحتفظ بحقه في الترقية في ملاكه وبحقه في تعويض الصرف من الخدمة. 3- يوضع الموظف موقتا خارج الملاك بناء على موافقته الخطية, بقرار من السلطة التي لها حق التعيين, تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك. ويحق للادارة ان ترجع عن هذا التدبير في اي وقت . 4- يتقاضى الموظف راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها. 5- يداوم الموظف على دفع محسومات صندوق الصرف على اساس راتبه الاصلي. 6- اذا تجاوزت مدة الموظف خارج الملاك سنة كاملة اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة وحق للادارة ان تعين فيها خلفا له على ان تبلغه رغبتها في ذلك وتخيره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك. مادة 48 - عودة الموظف بعد انتهاء المدة: ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ يعاد الموظف الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة. فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة. '' الفصل الحادي عشر- الاستيداع ـــــــــــــــــــــــــــ مادة 49 - شروط الاستيداع: ـــــــــ ـــــــــــــــ 1- يعتبر الموظف في الاستيداع عندما يوضع عفوا او بناء على طلبه خارج الملاك- فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في الترقية وحساب الصرف من الخدمة طيلة المدة التي- يقضيها خارج الملاك. 2- يوضع الموظف في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق التعين. 3- يجوز وضع الموظف في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيبت بحادث جسيم او في حالة مرض زوجه او احد فروعه او لاجل قيامه بدراسات تتوخى الادارة منها نفعا عاما شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة قابلة التجديد مرتين. 4- يجوز وضع الموظف في الاستيداع عفوا في الحالات التي ينص عليها النظام وفقا للاسس المتبعة في الدولة. 5- على الادارة المختصة ان تتثبت من ان الموظف الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه لا يخالف الغاية التي من اجلها وضع في الاستيداع . ولها ان ترجع في اي وقت عن قرارها القاضي بالموافقة على طلب الاستيداع. مادة 50- نهاية الاستيداع: ـــــــــ ــــــــــــــــ تطبق على الموظف عند نهاية مدة الاستيداع احكام المادة 48 من هذا النظام. واذا وضع الموظف في الاستيداع لاجل قيامة بدراسة تتوخى الادارة منها نفعا عاما, فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتما اليها. الفصل الثاني عشر - التأديب ـــــــــــــــــــــــــــ مادة 51 - المسؤولية المسلكية: ــــــــ ـــــــــــــــــــ يعتبر الموظف مسؤولا من الوجهة المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد او اهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين- والانظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليه في المادتين 13 و14 من- هذاالنظام, ولا تخول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا الموظف عند الاقتضاء- امام المحاكم المدنية او الجزائية المختصة. '' مادة 52 - العقوبات التأديبية: ـــــــــ ــــــــــــــــــــ العقوبات التأديبية درجتان: الدرجة الاولى:

1- التأنيب . 2- حسم الراتب لمدة خمسة عشرة يوما على الاكثر. 3- تأخير الترقية لمدة ستة اشهر على الاكثر. الدرجة الثانية:

1- تأخير الترقية لمدة ثلاثين شهرا على الاكثر. 2- التوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر . 3- انزال درجة واحدة او اكثر ضمن الرتبة نفسها. 4- انزال الرتبة. 5- الصرف من الخدمة. 6-العزل. مادة 53- المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- تفرض جميع العقوبات التأديبية التي هي من الدرجة الاولى بقرار من المحافظ. 2- يحق لمجلس التأديب فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية كما يحق له ان يفرض اية عقوبة من الدرجة الاولى فيما اذا تبين له ان الموظف لا يستحق عقوبة اشد. مادة 54- تأليف مجلس التأديب : ـــــــــ ــــــــــــــــــــــ في بدء كل سنة تعين هيئتان للمجلس التأديبي اصلية واحتياطية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ وذلك على الوجه التالي: - رئيس محكمة استئناف تنتدبه وزارة العدل رئيس - موظف من الفئات الثلاث الاولى في الدولة | تنتدبه وزارة الداخلية. | - موظفين اثنين من الفئة الاولى في البلدية | اعضاء - موظف من فئة الموظف المحال الى مجلس | التأديب . | ويلحق بالمجلس التأديبي كاتب ينتدب لمدة سنة بقرار من المحافظ يقوم بوظيفة- مفوض الادارة البلدية رئيس مصلحة التفتيش . '' مادة 55- كيفية الاحالة على مجلس التأديب : ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يحال الموظف على مجلس التأديب بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. يبنى قرار الاحالة على مجلس التأديب على تحقيق اداري يجري بمعرفة هذه السلطة. 2- يمكن ان ينص القرار القاضي بالاحالة على مجلس التأديب على توقيف الموظف عن العمل. ويظل الموظف موقوفا الى ان يبت مجلس التأديب في أمره او يعود المرجع الذي احاله على التأديب عن قرار الاحالة. 3- يحق للمحافظ ان يوقف عن العمل موظفي الفئة الثالثة وما دونها قبل احالتهم على مجلس التأديب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. فان لم يحالوا على مجلس التأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها. مادة 56- اصول المحاكمة في مجلس التأديب : ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يدرس مفوض البلدية ملف القضية ويطلب من الموظف جميع الايضاحات التي يعتبرها لازمة ثم ينظم مطالعة يرسلها مع الملف الى رئيس مجلس التأديب خلال شهر من تسلمه الملف . 2- يدعو الرئيس مجلس التأديب الى الاجتماع خلال اسبوع من تاريخ تسلمه الملف . 3- اجتماعات مجلس التأديب سرية ولا تعتبر صحيحة الا اذا حضرها جميع الاعضاء على ان يستعاض عن العضو المتغيب بعضو من الهيئة الاحتياطية او العكس بالعكس . 4- يحق للموظف ان يطلع على كامل الاوراق المتعلقة به وان يستنسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه وان يستعين بمحام واحد او بموظف واحد من رتبته اثناء مثوله امام المجلس . 5- على الموظف ان يحضر الجلسات بالذات واذا تغيب يبلغ ثانية, فاذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد الى التحقيق واعتبر قراره وجاهيا. '' 6- على المجلس ان يبت القضية خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ايداع رئيسه مطالعة مفوض البلدية. 7- لا يمكن الرجوع عن قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مفوض البلدية- قد احال الملف على رئيس المجلس . 8- لا يجوز ان تفرض اكثر من عقوبة واحدة على الموظف نفسه في القضية نفسها ما لم تكن العقوبة الثانية صادرة عن مجلس التأديب وفي هذه الحالة- تنفذ العقوبة الاشد. 9- يتخذ المجلس قرارات معللة باكثرية الاصوات . 10- لا تأثير للاستقالة على ملاحقة الموظف تأديبيا. مادة 57- مفعول القرارات الصادرة عن مجلس التأديب : ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- تنفذ العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب فورا بدون قرار. 2- لا يجوز العفو عن العقوبات التي تفرضها مجالس التأديب . 3- لا يجوز ان يعاد الى الخدمة في اي دائرة من الدوائر البلدية الموظف المحكوم بالصرف من الخدمة او بالعزل. مادة 58- المسؤولية الجزائية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــ 1- يحال على القضاء الموظف الذي يتبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات وغيره من القوانين النافذة. 2- اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة الموظف الا بناء على موافقة- الادارة التي ينتمي اليها. 3- لا يحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي المباشر وعلى النيابة ان- تستحصل على موافقة الادارة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة. 4-اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والادارة المختصة حول وصف الجرم اي ما اذا كان ناشئا عن الوظيفة او غير ناشيء عنها عرض الامر على المحافظ ويكون القول الفصل له. 5- ان دعوى الحق العام مستقلة عن الدعوى التأديبية. ولا تحول اقامة دعوى الحق العام دون اقامة الدعوى التأديبية والسير بها والحكم فيها. 6- اذاحكم على الموظف بعقوبة جنائية او بجنحة شائنة اخرج هذا الموظف حكما من الوظيفة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين. اذا كان الجرم المذكور في الفقرة اعلاه ناشئا عن الوظيفة يفقد الموظف كل حق بتعويض الصرف . مادة 59- المسؤولية المدنية: ـــــــــ ـــــــــــــــــ اذا اتى الموظف عملا مضرا بالغير اثناء ممارسة الوظيفة او بسبب ممارسته اياها كانت البلدية مسؤولة تجاه الغير عن عمل الموظف . وللبلدية في حالة الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على الموظف اذا- تراءى لها انه ارتكب خطأ جسيما كان من السهل تلافيه. '' الفصل الثالث عشر - انتهاء الخدمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مادة 60- الحالات التي تنتهي فيها الخدمة: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ تنتهي خدمة الموظف ويخرج نهائيا من الملاك في كل من الحالات التالية: 1- الاستقالة. 2- الصرف من الخدمة. 3- العزل. مادة 61- الاستقالة بناء على طلب الموظف : ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- للموظف ان يقدم استقالته خطيا الى المحافظ. وعليه ان يثابر على القيام بوظيفته الى ان تبت الادارة في طلبه. 2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق التعيين. وان لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما. 3- لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة او تعديله بعد صدوره 4- لا يستفيد الموظف المستقيل من حقوقه في تعويض الصرف بل تدفع له المحسومات المقتطعة من رواتبه لحساب صندوق الصرف من الخدمة. 5- لا يجوز اعادة الموظف المستقيل الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن وكذلك من شرط المباراة اذا كان له خدمة- سابق دائمة في البلدية لا تقل عن خمس سنوات ويعاد هذا الموظف الى رتبته ودرجته- السابقتين على ان يعيد الى الخزنة كامل المبالغ التي تقاضاها بموجب الفقرة- السابقة. مادة 62- الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يعتبر مستقيلا: ا- الموظف المعين او المنقول الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغه القرار القاضي بتعيينه او نقله. ب - الموظف الذي ينقطع عن عمله بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة- عشرة يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل. ج- الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ انهاء اجازته. د- الموظف الذي يضرب عن العمل. 2- تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة التي لها حق التعيين. 3- تطبق على الموظف المعتبر مستقلا احكام الفقرات 3 و4 و5 من المادة السابقة. '' مادة 63- الصرف من الخدمة. ـــــــــ ــــــــــــــــ 1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة الموظف واخراجه نهائيا من الملاك على ان يعطى تعويض صرف . 2- يصرف الموظف من الخدمة بقرار من السلطة التي لها حق التعيين وتعتبر خدمته- منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية او في اليوم التالي لابلاغه القرار او منذ- تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن. 3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة ولو بصورة مؤقتة اذا كان قد صرف بحكم من المجلس التأديبي او بلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعيين باستثناء شرط السن , وكذلك من شرط المباراة اذا كان له خدمة سابقة دائمة في البلدية لا تقل عن خمس سنوات , فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف الى الخزينة. مادة 64- اسباب الصرف من الخدمة: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ يصرف الموظف من الخدمة في الاحوال التي ينص عليها هذا النظام او بقرار من مجلس التأديب او في كل من الاحوال التالية: - بلوغ السن القانونية. - الغاء الوظيفة. - عدم الكفاءة المسلكية. مادة 65- انهاء الخدمة حكما بسبب بلوغ السن: ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يصرف من الخدمة كل موظف اكمل الرابعة والستين من عمره وكل موظف انقضى على تاريخ دخوله الخدمة اربع واربعين سنة اذاكان معينا بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 وست واربعون سنة اذا كان معينا قبل هذا التاريخ. 2- اما الذين يقومون باعمال تتطلب جهودا جسدية غير عادية فيصرفون حكما من الخدمة عند اكمالهم الستين من العمر. تحدد هذه الوظائف بقرار من المحافظ وفاقا للمرسوم المتخذ في هذا الشأن لموظفي الدولة. ويصرفون حكما من الخدمة اذا انقضى على تاريخ دخولهم الخدمة اربعون سنة للمعينين بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 واثنتان واربعون سنة للمعينين قبل هذا التاريخ. '' مادة 66- الانتهاء الاختياري للخدمة بسبب السن والاقدمية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- يمكن انهاء خدمة الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته- الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة بقرار من السلطة التي لها حق- التعيين لعدم كفاءته او لعجزه الصحي. 2- للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة, وعلى الادارة ان تقبل بهذا الطلب في مدة لا تتجاوز الشهرين والا اعتبر مقبولا حكما في نهاية هذه المدة. 3- تصفى تعويضات الصرف في كل الحالات السابقة وفاقا لنظام الصرف من الخدمة. '' مادة 67- الغاء الوظيفة: ـــــــــ ــــــــــــــ اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة نقل- الموظف الذي كان يشغلها الى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته وراتبه في مصلحة- اخرى على ان تتوفر فيه شروط التعيين باستثناء شرطي المباراة والسن. وان لم تكن- في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة او كان لا يستوفي شروط التعيين فيها عرضت عليه- وظيفة ادنى منها في سلكه. فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في التعيين- في وظيفة من رتبته. وان لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة صرف من الخدمة. مادة 68- عدم الكفاءة المسلكية: ـــــــــ ـــــــــــــــــــــ 1- يمكن صرف الموظف من احدى الفئتين الرابعة او الخامسة من الخدمة لعدم كفاءته المسلكية. 2- تقرر الصرف من الخدمة السلطة التي لها حق التعيين. يجب ان يرتكز قرار الصرف من الخدمة على تقرير صادر عن هيئة التفتيش المركزي بتثبت عدم الكفاءة المسلكية. مادة 69- الغيت هذه المادة: ـــــــــ ــــــــــــــــــ مادة 70- العزل: ـــــــــ ــــــ 1- يعزل الموظف في الاحوال التي ينص عليها هذا النظام بقرار من مجلس التأديب اذا اخل اخلالا فادحا باحدى واجباته المسلكية المحددة في- القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين 13 و14 من هذا النظام. 2- يفقد الموظف المعزول حقه في تعويض الصرف من الخدمة ولا يفقد استرجاع المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمة الا اذا قرر مجلس التأديب ذلك في قرار العزل. 3- لا يجوز في اي حال من الاحوال اعادة الموظف المعزول الى الخدمة في اية وظيفة دائمة او مؤقتة من وظائف البلدية. '' الكتاب الثاني نظام الصرف من الخدمة ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ الموظفين الخاضعين لنظام محسومات صندوق الصرف من الخدمة

الفصل الاول- احكام اولية ـــــــــــ ـــــــــــ مادة 71- تطبق احكام هذا الكتاب على الموظفين الخاضعين لنظام محسومات الصرف من الخدمة. الفصل الثاني- تصفية تعويضات الصرف ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ا- الخدمات :

مادة 72- تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها محسومات صندوق الصرف من الخدمة وفاقا للنظام بما فيها الخدمات التي تقاضى عنها الموظف نصف راتب شرط ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن النصف الاخر. مادة 73- لا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدى: 1- قبل اكمال الثامنة عشرة من العمر لمن دخل في الخدمة قبل 13 كانون الثاني سنة 1955 . 2- قبل اكمال العشرين من العمر لمن دخل الخدمة بعد تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955 . 3- بعد بلوغ السن القانونية. مادة 74- تتكون محسومات صندوق الصرف من الخدمة من: 1- نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف . 2- خمسة بالمئة من الراتب حتى خمسماية ليرة في الشهر وسبعة بالمئة عن الشطر الذي يفوق خمسماية ليرة. 3-القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب . مادة 75- ان الخدمات التي تعتمد في حساب تصفية تعويض الصرف هي: 1- الخدمات التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول سنة 1918 . 2- الخدمات التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة اي المنطقة الغربية(قبلا المنطقة الشمالية). 3- الخدمات التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اداها سابقا للمفوضية العليا ولدوائر المصالح المشتركة موظفون لبنانيون خاضعون للتشريع التقاعدي اللبناني وكذلك الخدمات التي اديت لاحدى الحكومات في سوريا ولبنان ابتداء من اول تشرين الاول سنة 1918 حتى انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 . 4- الخدمات التي اداها الموظفون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني او في الجيش الافرنسي في اثناء الحرب العالمية الاولى (1914 -- 1918 ) وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة. 5- مدة نفي الموظفين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف ومدة اسر الموظفين الملكيين العسكريين. 6- الخدمات التي قام بها الموظفون اللبنانيون القدماء في ادارات الديوان- العثمانية العامة وسكة الحديد الحجازية فيما بين تشرين الاول سنة 1918 وآب سنة- 1924 شرط ان يكون ابتعادهم عن الاراضي اللبنانية سحابة هذه المدة ناشئا عن- الخدمة. '' 7- الخدمات التي اداها اللبنانيون بعد 31 تشرين الاول سنة 1918 في جيوش الشرق الخاصة, والقناصة اللبنانية في اراضي سوريا ولبنان في ادارة الدفاع السلبي او المصالح التابعة للمفوضية العليا. 8- مدات الاستيداع براتب لمن احيلوا اليه بمقتضى القوانين السابقة. 9- الخدمات التي اداها موظفون لبنانيون في احدى الحكومات السورية قبل اول تشرين الاول سنة 1943 شرط ان يكونوا تقيدوا باحكام المادة 24 من قانون موازنة سنة 1949 . 10- الخدمات المؤداة في الدولة بوظائف مماثلة لوظائف البلدية التي يرتب لها- القانون معاش تقاعد شرط ان يكون اصحابها قد تقيدوا بمنطوق المادة 54 من قانون- موازنة سنة 1951 يشترط لتطبيق احكام الفقرات 3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 ان يدفع اصحاب تلك الخدمات الى الخزينة البلدية كامل محسومات صندوق الصرف من الخدمة المتوجب عنها. '' ب - التصفية:

مادة 76 - ينشأ الحق في تعويض الصرف : - للموظف منذ اليوم الذي تنتهي فيه خدمته. - لافراد عائلته منذ اليوم التالي لوفاته. مادة 77- يصفى تعويض الصرف على اساس راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة, وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشر لغاية العشرين وراتب شهرين ونصف عن كل سنة بعد العشرين. مادة 78- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر. مادة 79- يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب في السنتين الاخرتين من الخدمة الفعلية ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. مادة 80- تصفي تعويضات الصرف من الخدمة لجنة تدعى "لجنة تصفية تعويضات الصرف - من الخدمة " تعين بقرار من المحافظ وتتألف من خمسة اعضاء من الفئة الثانية على- الاقل ومن مقرر. وتتخذ اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات . يخصص تعويض الصرف بقرار من المحافظ استنادا الى مضبطة لجنة تصفية تعويضات - الصرف من الخدمة. '' الفصل الثالث - معاشات الاعتلال ـــــــــــــ ــــــــــــــــ مادة 81- كل موظف يصرف : 1- لعلة مقعدة نشأت بصورة اكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها الى ارتكابه خطأ جسيما. 2- لعجزه عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير او بسبب خطر استهدف له او اعتداء تعرض له اثناء قيامه بالوظيفة. يعطى تعويض اعتلال يحسب كما يلي: اولا بمعدل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية دون العشرين- سنة وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل نصف هذا التعويض اذا كانت علته تحوجه اليها. ثانيا- بمعدل نصف تعويض الصرف من الخدمة اذا كانت خدمته الفعلية عشرين سنة على الاقل وكانت علته لا تحوجه الى معونة الغير الجسدية وبمعدل ثلثي هذا التعويض ادا كانت علته تحوجه اليها. مادة 82- كل موظف يصرف لعلة مقعدة لم تنشأ عن قيامه بالوظيفة وتحوجه الى معونة الغير الجسدية يعطى تعويض اعتلال يعادل ثلث تعويض الصرف من الخدمة اذا جاوزت خدمته الفعلية خمس سنوات . مادة 83- اذا توفي موضف على اثر جراح او حادث او مرض اصابه في الظروف المعينة- في المادة 81 خصص لعائلته نصف تعويض الاعتلال الذي كان يحق له تناوله فيما لو- اصيب بعلة تحوجه الى معونة الغير الجسدية. مادة 84- اذا كانت العلة او الوفاة التي تعطى حقا في تعويض الاعتلال متأتية عن شخص ثالث فعلى الادارة الرجوع على الشخص الثالث بما قد تتحمله البلدية من جرائها. مادة 85- يعتبر الموظف بحكم المقعد ومحتاجا الى معونة الغير الجسدية اذا اصيب بالجنون او الفالج الكلي او العمى التام او بما يشابهها من العلل التي تجعل المصاب بها عاجزا عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه. مادة 86- لاجل تطبيق الاحكام المتعلقة بتعويض الاعتلال تجري لجنة تعين لهذه الغاية تحقيقا عن الظروف التي حصل فيها الحادث او المرض . يعرض المحافظ ملف الموظف مع نتيجة هذا التحقيق على لجنة طبية دائمة تعين بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المصلحة المالية ومصلحة الصحة- وتؤلف من ثلاثة اطباء وموظف من الدوائر المالية ومهمتها تقرير ما اذا كانت - العلة متأتية عن الوظيفة ام لا. يحق لصاحب العلاقة ان يطلع على ملفه قبل اجتماع اللجنة وان يطلب اليها الاستماع الى الطبيب الذي يختاره. '' الفصل الرابع - حقوق افراد العائلة ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ مادة 87- تنتقل تعويضات الصرف وتعويضات الاعتلال الى عائلة الموظفين وفقا- لاحكام المواد التالية: مادة 88- اذا توفي الموظف اعطيت عائلته كامل التعوضات التي كان يستحقها فيما- لو صفيت له. مادة 89- ان افراد عائلة الموظف الذين لهم الحق في التعويضات هم: 1- الزوجة او الزوجات الشرعيات . 2- الزوج الفقير العاجز عن كسب العيش . 3- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم والاعلاء الفقراء العاجزون عن كسب العيش حتى ولو تجاوزوا هذه السن وكانت - علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 86 . 4- البنات الشرعيات العازبات والارامل وكذلك المطلقات والمهجورات منهن اللواتي لا يتناولن نفقة. 5- الاب والام الفقيرا الحال في حال توفر الشرطين التاليين: - اثبات الفقر بنتيجة تحقيق تجريه الادارة بواسطة لجنة تعين لهذه الغاية. - ان لا يكون للابوين ولد آخر تترتب عليه نفقة لهما وله محل اقامة دائم في الاراضي اللبنانية. مادة 90- اذا توفي الموظف عازبا وكانت الشروط المفروضة في الفقرة الخامسة من المادة السابقة لا تتوفر في والديه حق لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة استعادة محسومات صندوق الصرف من الخدمة- المقتطعة من رواتب والدهما وفي حالة عدم وجود الابوين يعود هذا الحق حصصا- متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. مادة 91- يوزع تعويض الصرف او تعويض الاعتلال انصبة متساوية على مستحقيه وفي حالة تعدد الزوجات تعطى جميع الزوجات الشرعيات حصة- واحدة. مادة 92- اذا توفي الموظف عن زوجة او زوجات حوامل اعيد توزيع التعويضات عند- الولادة انصبة متساوية على المستحقين. مادة 93 - اذا تبين عند تصفية تعويض الصرف ان احد افراد عائلة الموظف الذين يحق لهم الاستفادة منه كان مفقودا منذ اكثر من سنتين يوزع- المبلغ على الموجودين من افراد العائلة اما اذا كان هذا الفرد مفقودا من مدة- تقل عن السنتين فيحتفظ بحصته لغاية انتهاء السنتين حتى اذا عاد ضمن المدة- المذكورة تدفع له والا فتوزع حصته على المستحقين اجزاء متساوية. '' الفصل الخامس - فقدان الحق او وقفه ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ مادة 94- يفقد نهائيا الحق في الحصول على تعويض الصرف حتى ولو تمت تصفيته كل موظف ثبت عليه بحكم قضائي: 1- انه اختلس اموال البلدية. 2- انه اختلس الامانات الخاصة المودعة صندوقه او المواد المسلمة اليه التي- ينبغي ان يقدم حسابا عنها. 3- انه ارتشى في امور تتعلق بوظيفته. 4- انه زور في مستندات رسمية ساعدت على اختلاس اموال البلدية. مادة 95- ليس العفو العام ان يعيد الحقوق المفقودة تطبيقا لاحكام المادة السابعة. الفصل السادس - تقديم الطلبات ـــــــــــــ ــــــــــــــ مادة 96- تقدم طلبات تخصيص تعويضات الصرف من الخدمة الى المحافظ مباشرة. مادة 97- يقدم طلب تعويض الصرف في مهلة خمس سنوات من اليوم الذي انهيت فيه- خدمة الموظف وتبدأ المهلة للذين انتقل اليهم حق الموظف من اليوم التالي لوفاته. مادة 98- يرد طلب تعويض الصرف الذي لا يقدم ضمن المهلة. مادة 99- ان الطلب الذي يقدمه احد افراد العائلة ضمن المهلة القانونية يحول دون سقوط حقوق الباقين. '' الفصل السابع - الموظفون المعادون الى الخدمة ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ مادة 100- ان الموظف الذي صرف بسبب غير تأديبي وتقاضى عن خدماته تعويض الصرف يحق له في حالة اعادته الى الوظيفة ان يطلب ادخال هذه الخدمات في حساب تعويضه الجديد شرط ان يتقدم بطلبه في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد التعويض الذي قبضه الى الخزينة. واذا لم يقدم الموظف الطلب في المهلة المذكورة اعطي عند صرفه ثانية تعويض صرف جديد تعتمد في خدماته الاخيرة دون سواها. واذا كان الموظف لم يقبض الصرف عن خدماته السابقة وكان مستحقا له في حينه ضمت خدماته السابقة حكما الى خدماته الاحقة. مادة 101- للموظف المستقيل الذي يعاد الى الوظيفة الحق في ان يضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة شرط ان يطلب ذلك في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وان يعيد الى الخزينة محسومات صندوق الصرف من الخدمة التي تناولها عن خدماته القديمة واذا كان لم يسترجع هذه المحسومات وكان يستحقها في حينه ضمت - خدماته السابقة حكما الى خدماته الاحقة. ولا يستفيد من احكام هذه المادة الموظف المعتبر مستقلا. مادة 102- عندما يترتب على الموظف وفاقا لاحكام هذا النظام ان يدفع محسومات صندوق الصرف من الخدمة عن خدمات سابقة او ان يعيد الى الخزينة تعويض صرف قبضه عنها يؤدي هذا الدين بكامله خلال مدة اقصاها اثني عشر شهرا. مادة 103- لاجل تحديد القيمة المتأخرة من محسومات الصرف من الخدمة وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي يجب اعادتها الى الخزينة تحول البالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بخدمات سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية بمعدل 344 غرشا لبنانيا لكل ليرة تركية او مصرية. اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية (اوبير) والمختصة بالخدمات المتراوحة بين اول نيسان 1920 و31 اذار 1927 فتحول الى عملة لبنانية بمعدل 270 غرشا لبنانيا لكل ليرة مئة غرش معينة(بالاوبير) واما الرواتب المينة بالعملة اللبنانية الذهب فتحول بمعدل 492 غرشا لبنانيا لكل ليرة لبنانية ذهب . '' الفصل الثامن - احكام مختلفة ــــــــــــ ــــــــــــ مادة 104- لا يجوز التنازل عن تعويضات الصرف كما انه لا يجوز حجزها الا مقابل دين للبلدية او للحكومة او نفقة طعام مثبتة بموجب حكم على ان لا يمارس الحجز الا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. ترجح نفقة الطعام على دين البلدية او الحكومة. مادة 105- يجوز لصاحب الاستحقاق ان يعترض على مقدار تعويض الصرف المخصص له في خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه النص القاضي بتخصيصه. مادة 106- يحق للادارة في اي وقت اعادة النظر في تخصيصات تعويضات الصرف من الخدمة وتعويض الاعتلال في حال ثبوت خطأ مادي او سهو في التخصيص . الفصل الثالث - الاجراء ـــــــــــــ ـــــــ الفصل الاول - احكام عامة ـــــــــــ ــــــــــ مادة 107- الاجير هو كل شخص يعمل في خدمة البلدية باجر محدد على اساس اليوم او الساعة ولا يخضع للاحكام الخاصة بالمتعاقدين. مادة 108 - يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال: - المستخدم هو كل اجير يقوم بعمل مكتبي او بعمل غير يدوي ويشمل: الكاتب المراقب معاون المراقب الملاحق الموزع الممرضة المساعدة مناظر الاشغال - العامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين ويشمل : السائق المعلم الاختصاصي الميكانيكي العامل الاختصاصي الخادم الحارس العامل '' الفصل الثاني - شروط الاستخدام ــــــــــــ ـــــــــــــــ مادة 109 - يعين المحافظ الاجراء على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين. - بموجب مذكرة ادارية للعمال. مادة 110 - يشترط في التعيين ان يكون المرشح لبنانيا والمركز شاغرا والاعتمادات - مرصدة له في الوازنة. ويحدد عدد الاجراء وفقا لمقتضيات المصلحة في موازنة كل سنة. مادة 111 - تطبق على الاجراء احكام المادتين 5 و12 والفقرتين (د)و(ه) من المادة 4- من الكتاب الاول من هذا النظام. مادة 112 - يخضع التعيين لوظيفة مستخدم لامتحان يضع المحافظ برنامجه وشروطه. مادة 113 - يشترط في العامل ان يكون قد اتم السادسة عشرة من عمره وان لا يكون قد- تجاوز الستين. ويشترط في المستخدم ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره وان لا يكون قد تجاوز الرابعة والستين. الفصل الثالث - مدة العمل والاجازات ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــ مادة 114 - ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة بمعدل ثماني ساعات في- اليوم . الا انه يجوز للادارة في الحالات الاضطرارية التي يعود لها تقديرها جعل- ساعات العمل اثنا عشر في اليوم. يكون اجر الساعات الاضافية التي اشتغل فيها- الاجير خمسين بالماية زيادة عن اجر الساعات العادية. وللادارة الحق بتشغيل الاجير في ايام الاحاد والاعياد الرسمية وله عندئذ الحق باستيفاء اجر يوم اضافي. مادة 115 - يحق للاجير الدائم الذي امضى 300 يوم عمل فعلي في الخدمة اجازة براتب كامل مدتها 15 يوما. ويحق له الاستفادة بعد ذلك من اجازة نسبية براتب عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد ايام العمل الفعلية فيها عن 180 يوما. مادة 116 - يحق للاجير ان يتغيب باجر كامل مدة ثلاثة ايام على الاكثر وذلك في- حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه. مادة 117 - يحق لاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بالاسباب الداعية للتغيب وان يودعه تقريرا طبيا يذكر نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب واذا زادت مدة التغيب على- عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من مصلحة الصحة انتداب طبيب لمعاينة الاجير- المتغيب ووضع تقرير عنه. يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجرة كاملة لمدة شهر واحد على الاكثر اذا- زادت خدمته على السنتين ولمدة شهر ونصف اذا زادت خدمته على اربع سنوات ولمدة- شهرين اذا زادت خدمته على ست سنوات ولمدة شهرين ونصف اذا مضى عليه في الخدمة- عشر سنوات وما فوق . يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازته الصحية- ثلاثة اشهر خلال السنة الواحدة. مادة 118 - يعطي المحافظ الاجازات للاجراء على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين . - بموجب مذكرة ادارية للعمال . '' الفصل الرابع - الاجرة ــــــــــــ ــــــ مادة 119 - تحدد الاجور في جداول ملحقة بهذا النظام. مادة 120 - يكتسب حكما درجة واحدة في فئته كل اجير قضى ثلاثين شهرا في درجة- واحدة منذ تاريخ تعيينه او ترقيته الاخيرة. الفصل الخامس - وقاية الاجراء ـــــــــــــ ـــــــــــــ مادة 121 - تطبق بشأن وقاية الاجراء التدابير العامة للحماية الصحية. الفصل السادس - التعويض عن طوارىء العمل ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ مادة 122 - تطبق على الاجراء الاحكام القانونية المتعلقة بطواىء العمل. الفصل السابع - العقوبات ــــــــــــ ـــــــــ مادة 123 - العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الاجير: - اللوم - الغرامة ولا يجوز ان تتعدى حسم خمس الاجرة الاسبوعية - تأجيل الزيادة القانونية المتوجبة ستة اشهر - التوقف المؤقت عن العمل بدون اجر لمدة اسبوع على الاكثر - التوقيف الموقت عن العمل بدون اجر لمدة اقصاها شهرين العزل من الخدمة بدون تعويض يفرض عقوبتي اللوم والغرامة رئيس المصلحة ويفرض سائر بقية العقوبات المحافظ بناء على اقتراح رئيس المصلحة. الفصل الثامن - انتهاء خدمة الاجراء ــــــــــــ ـــــــــــــــــــ مادة 124 - الحالات التي تنتهي فيها الخدمة : تنتتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح 2- بلوغ السن القانونية 3- الاستقالة 4- العزل. مادة 125 - التسريح: ــــــــــ ــــــــ يسرح الاجير في اي وقت كان. مادة 126 - بلوغ السن القانونية: ــــــــــ ــــــــــــــــــــ تنتهي خدمة الاجير حكما في اليوم الذي يبلغ فيه السن القانونية وتنقطع عنه اجوره- منذ هذا التاريخ حتى ولو لم يصدر اي امر اداري او مذكرة ادارية عن المحافظ- بانهاء الخدمة. وتحدد السن القانونية كما يلي: - 64 سنة كاملة للمستخدم من الاجراء. - 60 سنة كاملة للعامل من الاجراء. '' مادة 129- العزل ــــــــــ ـــــ يعزل الاجير في الحالات التالية: 1- اذا انتحل الاجير جنسية كاذبة. 2- اذا استخدم الاجير على سبيل التجربة ولم يرض رئيس المصلحة المختصة خلال- ثلاثة اشهر من استخدامه. 3- اذا ثبت ان الاجير ارتكب عملا او اهمالا مقصودا يرمي الى الحاق الضرر بمصالح البلدية. 4- اذا اقدم الاجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه اليه على ارتكاب - مخالفة هامة ثلاث مرات في السنة الواحدة. 5- اذا حكم على الاجير بالحبس سنة فاكثر لارتكابه جناية او اذا ارتكب جنحة في- محل العمل او اثناء القيام به, واذا حكم على الاجير لاجل الافعال المنصوص - والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات . 6- اذا اعتدى الاجير على رؤسائه او متولي العمل المسؤولين. مادة 130 - ينهي المحافظ خدمة الاجير في الحالات المذكورة اعلاه على الوجه التالي: - بموجب امر اداري للمستخدمين. - بموجب مذكرة ادارية للعمال. '' الفصل التاسع - التعويض ــــــــــــ ــــــــ مادة 131 - تطبق على الاجراء الاحكام التالية: 1- لا يستحق للاجير المستقيل او المعتبر مستقيلا او المعزول اي تعويض صرف من- الخدمة. 2- يستحق لاجير المسرح او الذي بلغ السن القانونية تعويض صرف من الخدمة يوازي اجرة شهر عن كل سنة خدمة فعلية في العمل وعلى اساس آخر اجر تقاضاه ولا تدخل التعويضات في حساب الاجر مهما كان نوعها. 3- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون الاجير قد استمر في الخدمة كل مرة مدة تزيد على السنة. ولا تؤخذ بعين الاعتبار اية خدمة متقطعة سابقة للخدمة المنتهية. 4- يحسب الشهر جزءا من اثني عشر من السنة واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.-

5- كل خدمة اداها المستخدم قبل بلوغه الثامنة عشر او العامل قبل بلوغه السادسة عشرة وكل خدمة يؤديها الاجير بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض . 6- اذا توفي الاجير قبل انتهاء مدة خدمته اعطي افراد عائلته تعويض الصرف كما يلي: أ- كامل التعويض الذي كان يعود له للزوج والاولاد والاب والام ضمن الشروط- المحددة في نظام تعويضات الصرف من الخدمة. ب - اذا توفي الاجير عازبا وكانت الشروط المفروضة في نظام تعويض الصرف من الخدمة لا تتوفر في والديه اعطي لهما او لمن كان منهما على قيد الحياة نصف تعويض الصرف . وفي حال عدم وجود الابوين يعطي نصف التعويض حصصا متساوية الى اخوته واخواته الذين كان يعولهم قبل وفاته. 7- يقدم طلب التعويض الى المحافظ خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة. ويسقط الحق بانقضاء هذه المدة. 8- يحدد التعويض بقرار من المحافظ . '' الكتاب الرابع - الباب الاول ــــــــــــــ ــــــــــــ الفصل الاول - احكام مختلفة للموظفين ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ مادة 132 - تراعى في تعيين الموظفين احكام المادة 95 من الدستور. مادة 133 - يحظر على الموظف خلال خمس سنوات بعد تركه الخدمة ان يعمل في مؤسسة كانت تقدم بصورة معتادة مواد للبلدية او تقوم باشغال لصالحها اثناء انتماء الموظف اليها ويحظر عليه خلال المدة نفسها- ان يكون له مصلحة في هذه المؤسسة او ان يمثلها او يتولى الدفاع عنها امام القضاء في المنازعات المقدمة منها ضد الادارات- والمؤسسات العامة. يعاقب الموظف المخالف لهذه الاحكام بغرابة لا تجاوز الف ليرة تضاعف بحالة التكرار. مادة 134 - تبدل كلمة "مباراة " من كلمة "امتحان" الواردة في شروط التعيين في انظمة المصالح المختصة. الفصل الثاني - المتعاقدون ــــــــــــ ــــــــــ مادة 135 - يتعاقد المحافظ مع لبنانيين او اجانب لمدة محدة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف او مؤهلات خاصة, ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها. مادة 136 - لا يحدد العقد ضمنيا. مادة 137 - لا يترتب للمتعاقدين اي تعويض عند انتهاء مدة العقد. الفصل الثالث - احكام انتقالية وختامية ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ مادة 138 - الوظائف الفائضة: 1- اذا زاد عدد الموظفين العاملين في مصلحة ما على عدد الوظائف المحددة لهذه- المصلحة في الملاكات العددية فعليها ان تضع في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ابتداء- من تاريخ العمل بهذا النظام لائحة باسماء موظفين يعادل عددهم عدد الوظائف - الفائضة . تعرض هذه اللائحة على المجلس البلدي لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. 2- ينبغي في وضع هذه اللائحة مراعات علامات الموظف المسلكية ومن ثم اعبائه العائلية. 3- يبقى في الخدمة العدد من الموظفين الحاليين الذي يفيض عن العدد المبين في الملاكات وترصد رواتب هذا العدد في الموازنة لحين وضع قرار المجلس البلدي المنوه عنه في الفقرة الاولى اعلاه في التنفيذ. '' الباب الثاني - الفصل الاول ـــــــــــــ ـــــــــــ احكام انتقالية خاصة بالمومظفين ــــــــــــــــــــــــــــــ مادة 139 - يحق للموظفين على اختلاف انواعهم والاجراء ان يطلبوا صرفهم من الخدمة خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام ويحق للمحافظ ان يقبل الطلب او يرفضه. يقدم الطلب الى رئيس المصلحة المختصة فيحيله مذيلا برأيه على المحافظ للبت فيه. اذا انقضت المدة ولم يبت المحافظ بالطلب يعتبر ذلك قبولا. يستفيد الموظف في حال صرفه من الخدمة بالاستناد الى احكام الفقرة الاولى من تعويض اضافي يوازي راتبه مع ملحقاته عن شهرين اثنين يصرف من اعتمادات الرواتب . مادة 140 - خلال مدة شهر واحد من تاريخ نشر هذا النظام يحق للمحافظ ملىء المراكز الشاغرة في الملاك من الفئة الثانية من السلك الاداري ممن تتوفر فيهم الشروط العامة باستثناء شرطي المباراة والسن وذلك على الوجه التالي: 1- من المرشحين الحائزين اجازة في الحقوق على الاقل او شهادة جامعية معادلة لها. 2- من الموظفين المكلفين بموجب قرارات ادارية بوظائف من الفئة الثانية مهما كانت الشهادات العلمية التي يحملونها. 3- من موظفي الدائرة المختصة الذين مضى عليهم في الخدمة الفعلية في البلدية عشر سنوات على الاقل مهما كانت الشهادات العلمية التي يحملونها. '' الفصل الثاني - احكام انتقالية خاصة بالاجراء ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ مادة 141 - يصنف الاجراء الذين يعملون حاليا في مصالح البلدية بصورة موقتة على الوجه التالي: 1- يصنف في الدرجة الدنيا من الفئة التي ينتمي اليها ويعطى درجة واحدة الاجير الذي كان موجودا في الخدمة الفعلية خلال كانون الثاني 1961 . 2- يصنف في الدرجة الموازنة لاجرته الحالية من الفئة التي ينتمي اليها ويعطى درجة واحدة الاجير الذي كان في الخدمة الفعلية خلال كانون الثاني 1961 . مادة 142 - ان الخدمات السابقة التي اداها هؤلاء الاجراء قبل تصنيفهم وفقا للمادتين المذكورتين اعلاه تحسب مع خدماتهم الاحقة عند تصفية تعويض الصرف من الخدمة في حال ثبوت سائر الشروط المنصوص عليها في المادة (131). مادة 143 - اذا كانت الاجرة التي يتقاضاها الاجير حاليا تفوق الحد الاعلى المعين للفئة التي ينتمي اليها يعتبر الفرق الزائد بمثابة تعويض ولا يدخل في حساب تعويض الصرف . مادة 144 - مع الاحتفاظ بالقدم في الخدمة الفعلية المؤهل للزيادة يعطي جميع موظفي الملاك "ب " السابق درجة واحدة في فئتهم. الباب الثالث - احكام ختامية ــــــــــــــ ــــــــــــ مادة 145 - تلغى احكام النظام المنشور بقرار المحافظ رقم 26 تاريخ 18/1/1956 وكافة تعديلاته. مادة 146 - يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. '' سلسلة الرتب والرواتب للموظفين ـــــــــــــــــــــــــــــــ الرتبة الدرجة الراتب الشهري ل.ل ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ الفئة الاولى 1 1080 2 1010 رئيس مصلحة 3 940 4 870 5 800 6 730 الفئة الثانية رئيس دائرة 1 730 مفتش 2 685 رئيس قسم 3 640 4 595 الفئة الدرجة الراتب الشهري ل.ل ـــــ ـــــــ ــــــــــــــــــ 5 550 6 505 الفئة الثالثة الرتبة الاولى 1 505 2 472.50 3 440 محرر 4 407.50 5 375 6 342.50 الرتبة الثانية 1 342.50 2 315 3 287.50 كاتب 4 260 5 232.50 6 205 الفئة الرابعة 1 375 2 342.50 3 315 حاجب 4 287.50 5 260 6 232.50 7 205 8 176 '

المادة 2 من قرار رقم 78 تاريخ 31/05/1961 https://lebaneselegislation.com/law/178640/article/2/