All legislation

قرار Decision No. 1265 09/06/1961

تحديد الحسم على اسعار السجاير الاجنبية التي تبيعها ادارة الاحتكار في مؤسستي الاقتصاد في الجيش والدرك

Type
قرار · Decision
Number
1265
Date
09/06/1961
Official Gazette
Issue 26, 14/06/1961, p. 672-673
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1265 تاريخ 09/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بثلاثين بالمئة (30 %) الحسم على اسعار السجاير الاجنبية التي تبيعها ادارة الاحتكار من مؤسستي الاقتصاد في الجيش والدرك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران سنة 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل