المادة 1
مادة 1: تعفى الحفلات الموسيقية والتمثيلية المسرحية من الرسم المحدث بالقانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 وتعديلاته
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 105 12/06/1959
مادة 1: تعفى الحفلات الموسيقية والتمثيلية المسرحية من الرسم المحدث بالقانون الصادر بتاريخ 29 نيسان سنة 1955 وتعديلاته
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل