All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 109 12/06/1959

تعديل عدد موظفي السلك الخارجي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
109
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 26, 15/06/1959, p. 497-498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 109 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل عدد موظفي السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين وفقا لما يلي: سفير ووزير مفوض 30 بدلا من 26 (ثلاثون بدلا من ستة وعشرين) والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1959 الاعتماد الاستثنائي التالي: الباب 5 وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2 الهيئة الدبلوماسية البند 2 رواتب الموظفين الدائمين 4 سفير ووزير مفوض براتب 12000 24000 عن ستة اشهر تعويض عائلي 1800 عن ستة اشهر بدل اغتراب 39240 عن ستة اشهر المجموع ـــــــ 65040 ليرة (فقط خمسة وستون الفا واربعون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: تؤخذ قيمة الاعتماد الاستثنائي المفتوح بموجب المادة الثانية اعلاه من مال الاحتياط

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل