المادة 1
مادة 1: يعدل عدد موظفي السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين وفقا لما يلي: سفير ووزير مفوض 30 بدلا من 26 (ثلاثون بدلا من ستة وعشرين) والباقي دون تعديل
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 109 12/06/1959
مادة 1: يعدل عدد موظفي السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين وفقا لما يلي: سفير ووزير مفوض 30 بدلا من 26 (ثلاثون بدلا من ستة وعشرين) والباقي دون تعديل
مادة 2: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1959 الاعتماد الاستثنائي التالي: الباب 5 وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2 الهيئة الدبلوماسية البند 2 رواتب الموظفين الدائمين 4 سفير ووزير مفوض براتب 12000 24000 عن ستة اشهر تعويض عائلي 1800 عن ستة اشهر بدل اغتراب 39240 عن ستة اشهر المجموع ـــــــ 65040 ليرة (فقط خمسة وستون الفا واربعون ليرة لبنانية)
مادة 3: تؤخذ قيمة الاعتماد الاستثنائي المفتوح بموجب المادة الثانية اعلاه من مال الاحتياط
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل