المادة 1
مادة 1: تعفى من كافة الضرائب والرسوم المواد والكميات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي والواردة للجنة الطوارىء في لبنان من اجل اغاثة المحتاجين
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 96 12/06/1959
مادة 1: تعفى من كافة الضرائب والرسوم المواد والكميات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي والواردة للجنة الطوارىء في لبنان من اجل اغاثة المحتاجين
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره
بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل