All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 96 12/06/1959

اعفاء بعض مواد الضرائب والرسوم الواردة للجنة الطوارىء في لبنان للاغاثة من الضرائب والرسوم

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
96
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 26, 15/06/1959, p. 482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 96 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من كافة الضرائب والرسوم المواد والكميات المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي والواردة للجنة الطوارىء في لبنان من اجل اغاثة المحتاجين

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل