All legislation

مرسوم Decree No. 4403 10/06/1960

اسقاط قسم من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
4403
Date
10/06/1960
Official Gazette
Issue 26, 15/06/1960, p. 861-862
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4403 تاريخ 10/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من الاملاك العمومية النهرية لحساب املاك الدولة الخاصة القسم المتاخم للعقارين رقم 149 و 157 من منطقة درب السيم العقارية الملون بالاحمر على الخريطة المرفقة (1) من مجرى نهر سينيق والبالغة مساحته 916 م. م. تسعماية وستة وعشر مترا مربعا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: جورج نقاش