All legislation

قرار Decision No. 430 28/05/1960

منع استعمال مادة زرنيخات الرصاص في رش بعض الاشجار

Type
قرار · Decision
Number
430
Date
28/05/1960
Official Gazette
Issue 26, 15/06/1960, p. 863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 430 تاريخ 28/05/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع استعمال مادة زرنيخات الرصاص في رش الاشجار التفاحية واللوزية والحمضية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1960 وزير الزراعة الامضاء: فؤاد نجار المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار