المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القرارين رقم 37 تاريخ 19 شباط 1960 ورقم 58 تاريخ 30 اذار 1960 اعطي رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالتوقيع على المعاملات التالية: أ- المأذونيات العائدة لشراء او استيراد مادة روح الخل المعدة للصناعة. ب - الشهادات المتعلقة بأوزان المواد المبللة المستعملة في صنع الاقمشة والخيوط.