All legislation

قرار Decision No. 117 03/06/1960

اعطاء تفويض الى رئيس مصلحة الصناعة بالتوقيع على بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
03/06/1960
Official Gazette
Issue 26, 15/06/1960, p. 864
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 03/06/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في القرارين رقم 37 تاريخ 19 شباط 1960 ورقم 58 تاريخ 30 اذار 1960 اعطي رئيس مصلحة الصناعة تفويضا دائما بالتوقيع على المعاملات التالية: أ- المأذونيات العائدة لشراء او استيراد مادة روح الخل المعدة للصناعة. ب - الشهادات المتعلقة بأوزان المواد المبللة المستعملة في صنع الاقمشة والخيوط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران سنة 1960 مدير عام الاقتصاد الوطني الامضاء: عبد الرحمن الطياره