All legislation

مرسوم Decree No. 3172 08/06/2000

تجديد وضع السيد فؤاد عبيد مدير عام في الملاك الاداري العام خارج الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
3172
Date
08/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2004
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3172 تاريخ 08/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ 17/1/1978

(انشاء مؤسسة المحفوظات الوطنية),

بناء على المرسوم رقم 1369 تاريخ 4/10/1999

(تجديد وضع السيد فؤاد عبيد مدير عام في

الملاك الاداري خارج الملاك),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

عبيد بتاريخ 12/11/1999 المتضمن طلب تجديد

وضعه خارج الملاك الاداري العام,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية (قرار

رقم 1699 تاريخ 29/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد عبيد المدير العام في الملاك الإداري العام، خارج الملاك لمدة سنة واحدة لأجل إلحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 حزيران 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم