All legislation

علم وخبر Notice of association No. 73 08/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "اللجنة العليا لجائزة الرائد الركن باسل حافظ الاسد الدائمة لشباب لبنان" مركزها بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
73
Date
08/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2064-2065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 73 تاريخ 08/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اللجنة العليا لجائزة الرائد الركن

باسل حافظ الاسد الدائمة لشباب لبنان" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3678/2

تاريخ 29/5/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة العليا لجائزة الرائد الركن باسل حافظ الأسد الدائمة لشباب لبنان». مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ شارع مدام كوري ـ قرب الكونكورد ـ بناية شريف. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون الشباب وبنشاطاتهم في حقول البرامج المدرسية والثقافية. 2 ـ توطيد وترسيخ العلاقات الشبابية بين البلدين الشقيقين لبنان وسوريا. 3 ـ تقديم منح جامعية وجوائز مادية وغير مادية للمتفوقين والمحتاجين في البكالوريا القسم الثاني بجميع فروعها. 4 ـ تقديم جائزة الشهيد لـ «رجل العام» و«رجل الأعمال الخيرية». 5 ـ إقامة مشاريع بيئية وخاصة التشجير وتشجيع جميع أعمال إنماء البيئة. 6 ـ المشاركة في إنشاء بيروت للشباب وتشجيع أعمالها. المؤسسون السادة: د. أسعد حسين دياب ميشال جان الحاج علي عبد الله فواز عدنان سعيد خداج إبراهيم عباس شراره د. أنطوان جوزيف ملكي ريمون رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومية: الأستاذ ميشال جان الحاج.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المرتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 8 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر