المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «اللجنة العليا لجائزة الرائد الركن باسل حافظ الأسد الدائمة لشباب لبنان». مركزها: بيروت ـ الصنائع ـ شارع مدام كوري ـ قرب الكونكورد ـ بناية شريف. غايتها: 1 ـ الاهتمام بشؤون الشباب وبنشاطاتهم في حقول البرامج المدرسية والثقافية. 2 ـ توطيد وترسيخ العلاقات الشبابية بين البلدين الشقيقين لبنان وسوريا. 3 ـ تقديم منح جامعية وجوائز مادية وغير مادية للمتفوقين والمحتاجين في البكالوريا القسم الثاني بجميع فروعها. 4 ـ تقديم جائزة الشهيد لـ «رجل العام» و«رجل الأعمال الخيرية». 5 ـ إقامة مشاريع بيئية وخاصة التشجير وتشجيع جميع أعمال إنماء البيئة. 6 ـ المشاركة في إنشاء بيروت للشباب وتشجيع أعمالها. المؤسسون السادة: د. أسعد حسين دياب ميشال جان الحاج علي عبد الله فواز عدنان سعيد خداج إبراهيم عباس شراره د. أنطوان جوزيف ملكي ريمون رزق ممثل الجمعية تجاه الحكومية: الأستاذ ميشال جان الحاج.