ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رابطة آل ابو شعيا" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
4118/2 تاريخ 26/8/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل أبو شعيا». مركزها: بياقوت ـ شارع الأم الحزينة ـ ملك أبو شعيا ـ الطابق الأول ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ التعارف وتوطيد الروابط الاجتماعية بين أعضائها. 2 ـ التعاون مع بعضهم البعض. 3 ـ التضامن فيما بينهم. 4 ـ مساعدة الأعضاء في حالة الوفاة والمرض الشديد والعجز والمصيبة الكبرى. المؤسسون السادة: شربل نايف بو شعيا جوزيف الياس بو شعيا اسحيا سالم بو شعيا فوزي خليل بو شعيا راتب الياس أبو شعيا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ شربل نايف بو شعيا.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 3 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر