ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "كريشندو (الصعود)" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3016/2
تاريخ 19/4/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «كريشندو (الصعود)». مركزها: راشانا ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي. غايتها: 1 ـ تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للأشخاص المسنين والعجزة والمعوزين والمتروكين والذين لا معيل لهم. المؤسسون السادة: الخوري إميل فارس شاهين بشارة سليم قيومجي نعيم شكري سلامه ايلي شوقي عبيد شريف نبيه صوما ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نعيم شكري سلامه.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر