المادة 1
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة اسكان للضمان واعادة الضمان ش . م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 186 بشركة فيدلتي أشورنس اند ريانشورنس كومباني ش . م. ل. المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 121 .
قرار Decision No. 308 30/05/2000
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99
لا سيما المادة 65 منه,
بناء على الطلب المقدم من شركة فيدلتي
اشورنس اند ريانشورنس كومباني ش .م.ل.
لدمج شركة اسكان للضمان واعادة الضمان
ش .م.ل. المؤرخ في 28/12/1999
بالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات
الضمان,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2000
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة اسكان للضمان واعادة الضمان ش . م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 186 بشركة فيدلتي أشورنس اند ريانشورنس كومباني ش . م. ل. المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 121 .
مادة 2: تشطب شركة إسكان للضمان واعادة الضمان ش . م. ل.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30/5/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي