All legislation

قرار Decision No. 308 30/05/2000

دمج شركة اسكان للضمان واعادة الضمان ش .م.ل. شركة فيدلتي انشورنس اند ريانشورنس كومباني ش .م.ل.

Type
قرار · Decision
Number
308
Date
30/05/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2065-2066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 308 تاريخ 30/05/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ

بالمرسوم 9812/68 والمعدل بالقانون 94/99

لا سيما المادة 65 منه,

بناء على الطلب المقدم من شركة فيدلتي

اشورنس اند ريانشورنس كومباني ش .م.ل.

لدمج شركة اسكان للضمان واعادة الضمان

ش .م.ل. المؤرخ في 28/12/1999

بالاستناد الى تقارير لجنة مراقبة هيئات

الضمان,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2000

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح الموافقة النهائية على دمج شركة اسكان للضمان واعادة الضمان ش . م. ل. المسجلة في سجل هيئات الضمان تحت الرقم 186 بشركة فيدلتي أشورنس اند ريانشورنس كومباني ش . م. ل. المسجلة في هذا السجل تحت الرقم 121 .

المادة 2

مادة 2: تشطب شركة إسكان للضمان واعادة الضمان ش . م. ل.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/5/2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي