المادة 1
مادة 1: يفوض الى الدكتور وليد عمار المدير العام لوزارة الصحة العامة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية فيما خص الوحدات التابعة للمديرية العامة للصحة العامة: 1 منح اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر. 2 توقيع قرارات الوضع في الاستيداع وخارج الملاك. 3 منح اجازات بدون راتب. 4 قرارات نقل الاجراء. 5 عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية. 6 اجازات الشراء حتى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. 7 فتح واستثمار دار حضانة. 8 قرار ترخيص بانشاء معمل تعبئة مياه. 9 قرار ترخيص باستثمار معمل تعبئة مياه. 10 قرار ترخيص باستيراد مياه. 11 الترخيص بادارة مختبر طبي.