ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "الجمعية الثقافية الاجتماعية
لابناء بيروت" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 4802/2 تاريخ
15/11/1999
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية الاجتماعية لأبناء بيروت». مركزها: بيروت ـ البسطة الفوقا ـ شارع الأوزاعي ـ ملك زين. غايتها: 1 ـ رفع المستوى الثقافي لأبناء بيروت. 2 ـ رفع المستوى الاجتماعي لأبناء بيروت. 3 ـ المساهمة في تأمين المصالح العامة لأبناء بيروت. 4 ـ تأمين التعاون بين أبناء العاصمة. المؤسسون السادة: فادي كمال قمبريس ناجي محمد زين محمد عبد الرحيم عيتاني محمد علي حافظ علي إبراهيم العانوتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناجي محمد زين.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر