المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من مؤسسات ومن افراد والمودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف لبنان (وزارة المالية التبرعات والهبات لصالح الخزينة رقم 700362123) والبالغة قيمتها خمسين مليار ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 3168 08/06/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 52 منه والمادة 203 وما يليها منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ
28/4/1999 وقراره رقم 26 تاريخ 7/7/1999
0قبول التبرعات المالية التي تصل الى
الحساب الخاص في مصرف لبنان),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ
23/5/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/5/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من مؤسسات ومن افراد والمودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف لبنان (وزارة المالية التبرعات والهبات لصالح الخزينة رقم 700362123) والبالغة قيمتها خمسين مليار ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني الايرادات غير الضريبية الفصل 29 الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 الهبات الجارية الداخلية /50000000000/ ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: الباب 3 رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 رئاسة مجلس الوزراء الوظيقة 232 التنمية الاجتماعية البند 14 التحويلات الفقرة 1 مساهمات داخل القطاع العام النبذة 6 مساهمات الى مجلس الجنوب (دفع تعويضات للمتضررين ولاعمال الاعمار والترميم في المناطق المحررة) /50,000,000,000/ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية).
مادة 4: يعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /50,000,000,000/ ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: دفع تعويضات للمتضررين ولاعمال الاعمار والترميم في المناطق المحررة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والمخصص لهذه الغاية.
مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
مادة 6: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في رئاسة مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة.
مادة 7: يجري انقاق السلفة المعطاة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم باشراف وموافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 23/5/2000 .
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم