All legislation

مرسوم Decree No. 3168 08/06/2000

قبول هبات لصالح الخزينة اللبنانية وفتح اعتمادات مقابلة لها واعطاء سلفة خزينة الى مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
3168
Date
08/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2002-2003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3168 تاريخ 08/06/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه والمادة 203 وما يليها منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ

28/4/1999 وقراره رقم 26 تاريخ 7/7/1999

0قبول التبرعات المالية التي تصل الى

الحساب الخاص في مصرف لبنان),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ

23/5/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/5/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبات المقدمة من مؤسسات ومن افراد والمودعة في الحساب الخاص المفتوح في مصرف لبنان (وزارة المالية­ التبرعات والهبات لصالح الخزينة رقم 700362123) والبالغة قيمتها خمسين مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة الانفة الذكر في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 2000 وفقا لما يلي: الجزء الاول ­ الايرادات والحاصلات الاخرى الباب الثاني ­ الايرادات غير الضريبية الفصل 29 ­ الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 294 ­ الهبات الجارية الداخلية /50000000000/ ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: يفتح في موازنة عام 2000 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الاول: الباب 3 ­ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ­ رئاسة مجلس الوزراء الوظيقة 232 ­ التنمية الاجتماعية البند 14 ­ التحويلات الفقرة 1 ­ مساهمات داخل القطاع العام النبذة 6 ­ مساهمات الى مجلس الجنوب (دفع تعويضات للمتضررين ولاعمال الاعمار والترميم في المناطق المحررة) /50,000,000,000/ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: يعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /50,000,000,000/ ل.ل. (فقط خمسون مليار ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: دفع تعويضات للمتضررين ولاعمال الاعمار والترميم في المناطق المحررة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة من الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثانية من هذا المرسوم والمخصص لهذه الغاية.

المادة 5

مادة 5: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 6

مادة 6: على مدير الخزينة والدين العام ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية ورئيس دائرة المحاسبة في رئاسة مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 7

مادة 7: يجري انقاق السلفة المعطاة بموجب المادة الرابعة من هذا المرسوم باشراف وموافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 23/5/2000 .

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم