المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للصداقة السنغالية». مركزها: بيروت ـ الروشة ـ طلعة أوتيل كارلتون ـ بناية كجك وناصر الدين ـ الطابق الأول. غايتها: ـ العمل على جمع اللبنانيين الذين عاشوا فترة من حياتهم في السنغال، ويقيمون حالياً في لبنان، وتوثيق أواصر العلاقة فيما بينهم ومساعدتهم على الانصهار في المجتمع اللبناني. ـ تنمية العلاقة بين أعضائها في المجالات الاجتماعية والتربوية والصحية. ـ المحافظة على العلاقات الطيبة بين لبنان والسنغال وتنمية التبادل بين البلدين. ـ تقديم المساعدات والقيام بكافة الأعمال والنشاطات الهادفة لتحسين هذه العلاقات. ـ إن الجمعية تقوم بكل مشروع يحقق أهدافها وهي تقوم بذلك في إطار العمل الخيري المجاني. المؤسسون السادة: د. رائف إبراهيم فردون د. نجاح محي الدين كريت د. بهيج محمد رضا صالح د. فؤاد فرح فرح أحمد علي مخدر د. جمال محمد نجيب حب الله د. نهاد عبد الله الياس فزع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد فرح فرح.