All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 06/06/2000

تأسيس جمعية باسم: "الجمعية اللبنانية للصداقة السنغالية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
06/06/2000
Official Gazette
Issue 26, 15/06/2000, p. 2061-2062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 06/06/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية اللبنانية للصداقة

السنغالية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 3975/3 تاريخ

10/8/1999

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للصداقة السنغالية». مركزها: بيروت ـ الروشة ـ طلعة أوتيل كارلتون ـ بناية كجك وناصر الدين ـ الطابق الأول. غايتها: ـ العمل على جمع اللبنانيين الذين عاشوا فترة من حياتهم في السنغال، ويقيمون حالياً في لبنان، وتوثيق أواصر العلاقة فيما بينهم ومساعدتهم على الانصهار في المجتمع اللبناني. ـ تنمية العلاقة بين أعضائها في المجالات الاجتماعية والتربوية والصحية. ـ المحافظة على العلاقات الطيبة بين لبنان والسنغال وتنمية التبادل بين البلدين. ـ تقديم المساعدات والقيام بكافة الأعمال والنشاطات الهادفة لتحسين هذه العلاقات. ـ إن الجمعية تقوم بكل مشروع يحقق أهدافها وهي تقوم بذلك في إطار العمل الخيري المجاني. المؤسسون السادة: د. رائف إبراهيم فردون د. نجاح محي الدين كريت د. بهيج محمد رضا صالح د. فؤاد فرح فرح أحمد علي مخدر د. جمال محمد نجيب حب الله د. نهاد عبد الله الياس فزع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فؤاد فرح فرح.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 6 حزيران 2000 وزير الداخلية ميشال المر