المادة 1
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1984 مهلة تسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية المذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 عن الفترة الواقعة بين عام 1975 وحتى نهاية عام 1983.
مرسوم Decree No. 1705 07/08/1984
مادة 1: تمدد حتى 31/12/1984 مهلة تسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية المذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 عن الفترة الواقعة بين عام 1975 وحتى نهاية عام 1983.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والاتصالات الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: كميل شمعون