All legislation

مرسوم Decree No. 1705 07/08/1984

تمديد مهلة تسوية مخالفات اشتراكات الهاتف والتلكس

Type
مرسوم · Decree
Number
1705
Date
07/08/1984
Official Gazette
Issue 26, 16/08/1984, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1705 تاريخ 07/08/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد حتى 31/12/1984 مهلة تسوية المخالفات الحاصلة على الخطوط الهاتفية والتلكسية المذكورة في المادة الثامنة من المرسوم رقم 4276 تاريخ 27/8/1981 عن الفترة الواقعة بين عام 1975 وحتى نهاية عام 1983.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اب سنة 1984 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير البريد والاتصالات الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: كميل شمعون