All legislation

قرار Decision No. 85 08/05/1987

لائحة بالادوية الاساسية

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
08/05/1987
Official Gazette
Issue 25, 18/06/1987, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 08/05/1987
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4/9/84

بناء على قرارات جمعية الصحة العالمية المتضمنة توصيات

بشأن اعتماد لوائح اساسية للادوية وبشأن الاستعمال

الرشيد للادوية, وبخاصة القرارات :

رقم ج.ص .ع 31 - 32 تاريخ 23/5/1978

ورقم ج.ص .ع 32 - 41 تاريخ 25/5/1979

ورقم ج.ص .ع 35 - 27 تاريخ 14/5/1982

ورقم ج.ص .ع 37 - 32 تاريخ 17/5/1984

ورقم ج.ص .ع 37 - 33 تاريخ 17/5/1984

ورقم ج.ص .ع 39 - 27 تاريخ 16/5/1986

بناء على اقتراح مدير عام الصحة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد في المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات وجميع المراكز التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية المستحضرات الطبية الاساسية المدرجة في اللوائح المرفقة بهذا القرار دون سواها.

المادة 2

مادة 2: توصى الجهات الرسمية والعامة الاخرى بان تعتمد هذه اللوائح في المراكز والمستشفيات والمؤسسات التابعة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة به في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مدير عام وزارة الصحة بالوكالة جوزف ابي صالح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم