المادة 1
تعتمد في المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات وجميع المراكز التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية المستحضرات الطبية الاساسية المدرجة في اللوائح المرفقة بهذا القرار دون سواها.
قرار Decision No. 85 08/05/1987
ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4/9/84
بناء على قرارات جمعية الصحة العالمية المتضمنة توصيات
بشأن اعتماد لوائح اساسية للادوية وبشأن الاستعمال
الرشيد للادوية, وبخاصة القرارات :
رقم ج.ص .ع 31 - 32 تاريخ 23/5/1978
ورقم ج.ص .ع 32 - 41 تاريخ 25/5/1979
ورقم ج.ص .ع 35 - 27 تاريخ 14/5/1982
ورقم ج.ص .ع 37 - 32 تاريخ 17/5/1984
ورقم ج.ص .ع 37 - 33 تاريخ 17/5/1984
ورقم ج.ص .ع 39 - 27 تاريخ 16/5/1986
بناء على اقتراح مدير عام الصحة,
يقرر ما يأتي:
تعتمد في المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات وجميع المراكز التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية المستحضرات الطبية الاساسية المدرجة في اللوائح المرفقة بهذا القرار دون سواها.
مادة 2: توصى الجهات الرسمية والعامة الاخرى بان تعتمد هذه اللوائح في المراكز والمستشفيات والمؤسسات التابعة لها.
مادة 3: ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة به في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مدير عام وزارة الصحة بالوكالة جوزف ابي صالح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم