المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان. بناء على الاحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة راس المتن العقارية المؤرخ في 1/3/1976 والمعلن عنه بتاريخ 1/3/76 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم السادس عشر من شهر تموز سنة 1977 بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 9/5/77 الخاص بالمهل.