All legislation

قرار Decision No. 9 13/07/1977

دفع البيض والدجاج المذبوح المستورد

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
13/07/1977
Official Gazette
Issue 26, 18/08/1977, p. 436
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 13/07/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب ان يكون بيض الدجاج المعد للاكل والمسموح باستيراد مدموغا بكلمة Imported وباسم بلد المنشأ.

المادة 2

مادة 2: يجب ان يكون كل طير من الطيور المذبوحة المجلدة والمسموح باستيرادها موضبا في غلاف مدموغ بتاريخ ذبحة وبنخبة وباسم بلد المنشأ.

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون الدمغ المطلوب في المادتين السابقتين بشكل ظاهر وغير قابل للازالة.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه من معالي وزير الزراعة ونشره.

بيروت في 13/7/1977 رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني فؤاد سلام