المادة 1
مادة 1: يجب ان يكون بيض الدجاج المعد للاكل والمسموح باستيراد مدموغا بكلمة Imported وباسم بلد المنشأ.
قرار Decision No. 9 13/07/1977
مادة 1: يجب ان يكون بيض الدجاج المعد للاكل والمسموح باستيراد مدموغا بكلمة Imported وباسم بلد المنشأ.
مادة 2: يجب ان يكون كل طير من الطيور المذبوحة المجلدة والمسموح باستيرادها موضبا في غلاف مدموغ بتاريخ ذبحة وبنخبة وباسم بلد المنشأ.
مادة 3: يجب ان يكون الدمغ المطلوب في المادتين السابقتين بشكل ظاهر وغير قابل للازالة.
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد تصديقه من معالي وزير الزراعة ونشره.
بيروت في 13/7/1977 رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني فؤاد سلام