All legislation

مرسوم Decree No. 357 05/08/1977

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 11158 تاريخ 16-11-1962 المتضمن تحويل مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية الخارجية الى مدارس داخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
357
Date
05/08/1977
Official Gazette
Issue 26, 18/08/1977, p. 431-432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 357 تاريخ 05/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11158 تاريخ 16/11/1962 واستعيض عنه بالنص التالي: تصنف مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية داخلية او خارجية بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور أسعد رزق