All legislation

مرسوم Decree No. 351 05/08/1977

تعديل عائدات الخدمات المأجورة التي تؤديها قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
351
Date
05/08/1977
Official Gazette
Issue 26, 18/08/1977, p. 428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 351 تاريخ 05/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول المدرج في المادة 5 من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 واستعيض عنه بالجدول التالي: العناصـــــــر العائدات ل.ل. نهارا ليلا

- ضابط 30 44 - رتب غير عريف 20 30 - عريف او دركي او شرطي 16 34 ملاحظـــــات يعتبر ابتداء النهار الساعة السادسة, وابتداء الليل الساعة الثامنة عشرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان وزير المالية الامضاء: فريد روفايل