All legislation

مرسوم Decree No. 346 05/08/1977

اعطاء كفالة الدولة لقرضين عقدهما مجلس الانماء والاعمار مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
346
Date
05/08/1977
Official Gazette
Issue 26, 18/08/1977, p. 428-429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 346 تاريخ 05/08/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اعطيت كفالة الدولة: لاتفاقية القرض المعقودة بين مجلس الانماء والاعمار والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع شبكة الكهرباء, وقدره ست ملايين دينار كويتي, وذلك وفقا لاحكام اتفاقية ضمان هذا القرض المعقودة بين الحكومة اللبنانية والصندوق المذكور. - لاتفاقية القرض المعقودة بين مجلس الانماء والاعمار والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشروع الحوض الرابع في مرفأ بيروت , وقدره خمس ملايين دينار كويتي, وذلك وفقا لاحكام اتفاقية ضمان هذا القرض المعقودة بين الحكومة اللبنانية والصندوق المذكور.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 آب سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد ورفايل