المادة 8
مادة 8: أ - يشكل وضعا خاصا ناجما عن الاحداث : 1 - فقدان هويات بعض التلامذة وافراد الهيئة التعليمية. 2 - فقدان شهادات بعض افراد الهيئة التعليمية وسجلاتهم العدلية او تعذر ابرازها. 3 - استلاف بعض المدارس , قبل تقديمها بياناتها الاحصائية, مبالغ من المال من ذوي التلامذة يفوق مقدارها ما هو مسموح به قانونا من رسوم مدرسية, مهما كان نوعها, ورسوم اضافية, بقصد تأمين نفقات التسيير. ب - يترك للجنة الخاصة تقدير ملاءمة التجاوز عن فرض ابراز: - هوية التلميذ, بشرط ان يكون قد ثبت بالتحقيق وجوده في صفه. - هوية المدرس او المعلم او سجله العدلي او شهادته العلمية, بشرط ان يكون من افراد الهيئة التعليمية المستمرين في علاقتهم بالمدرسة منذ 1974/1975 على الاقل. ج - تعتبر عملية تقاضي مبالغ زائدة عن المسموح به قانونا للغاية المبينة في الفقرة أ/3 اعلاه, تدبيرا موقتا لجأت اليه المدرسة ويعلق الانهاء باعطاء المساهمة المالية الى المدرسة المعنية على تقديم الاثبات على انها اعادت الى ذوي التلامذة ما استوفته منهم من مبالغ زيادة على الرسوم المدرسية والاضافية المسموح بها.