ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام
الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/960 (نظام التعويضات
والمساعدات )
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/1982 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 47 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 ويستعاض عنه بالنص التالي: "تنظر الوزارة المختصة في طلبات المساعدات على ان يستطلع في الطلبات التي تتجاوز قيمتها الالف ليرة لبنانية رأي اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة. "تراعى في تحديد اجور المستشفى احكام المادة 42 من هذا المرسوم".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 اب سنة 1982
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل