المادة 1
مادة 1: ان الغاية من التدريب المهني هي: 1) اعداد النشىء مهنيا في حقول الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها 2) مساعدة الاختصاصيين في تدعيم اختصاصهم. 3- مراقبة التدريب المهني والعناية بالاحداث المتدربين
مرسوم Decree No. 8698 16/06/1952
مادة 1: ان الغاية من التدريب المهني هي: 1) اعداد النشىء مهنيا في حقول الصناعة والتجارة والزراعة وغيرها 2) مساعدة الاختصاصيين في تدعيم اختصاصهم. 3- مراقبة التدريب المهني والعناية بالاحداث المتدربين
مادة 2: تشمل العناية بذوي العاهات على النواحي التالية: 1) معالجتهم صحيا 2) ايجاد الآلات الحديثة لهم لتحسين حالتهم الجسدية 3) تدريبهم على اعمال معينة تمكنهم من الارتزاق. 4) ايجاد طرق لايواء العاجزين منهم عن العمل.
مادة 3: تعين بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية لجان خاصة تتولى: آ- درس برامج التدريب المهني وتحديد مدة التدريب في كل مهنة, مواد امتحانات نهاية التدريب والشروط المتعلقة بمعادلات الشهادة المهنية الاجنبية. ب - درس وسائل العناية بذوي العاهات ج - وضع منهاج لتعليم الايتام تعليما مهنيا د - طرق تقويم الاحداث المشردين والمجرمين.
مادة 4: تحدد بمراسيم لاحقة شروط التدريب المهني في المدارس والمياتم والمؤسسات والهيئات الخاصة.
مادة 5: على كل معمل او مؤسسة تستخدم متدربين ان يكون لديها سجل خاص تسجل فيه هوية المتدربين واعمارهم ومحل ولادتهم ومحل اقامتهم ونوع تدريبهم وملاحظات التدريب وتاريخ انتهائه. وايداع وزارة الشؤون الاجتماعية لائحة كل ثلاثة اشهر تتضمن المعلومات الوارد في السجل.
مادة 6: على معلمي المدارس الابتدائية الحكومية الخاصة ايداع وزارة الشؤون الاجتماعية في نهاية كل سنة مدرسية تقارير بملاحظاتهم عن التلاميذ الذين تجاوزوا السن الثانية عشرة من عمرهم والذين يجدون فيهم ميولا خاصة تؤهلهم لتعلم مهنة معينة.
مادة 7: تقوم مكاتب الاستخدام بوضع دروس واحصاآت شاملة عن حالة ذوي العاهات باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 8: يمكن لمكاتب الاستخدام ان تستعين بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بالخبراء والاطباء والاخصائيين لارشاد الراغبين الى طرق التدريب وفقا لمؤهلاتهم سيما للمتعطلين عن العمل. وعلى هذه المكاتب ان تشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية في ايجاد طرق الدعاية والتشويق لحمل الاحداث وغيرهم للاقبال على التدريب المهني وذلك بواسطة الاجتماعات والمناقشات والنشرات والمكاتب وبانشاء معاهد لهذه الغاية او بتشجيع المدارس - والمؤسسات الخاصة التي تعني بالتدريب المهني او بذوي العاهات .
مادة 9: على وزارة الشؤون الاجتماعية ان تضع برنامجا خاصا لتهيئة الموظفين وغيرهم من الاختصاصيين للقيام باعمال التدريب المهني وتطبيقها.
مادة 10: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: ميشال ضوميط