المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3447 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1950 واصبحت كما يلي: "يخضع انشاء الاتحادات الرياضية التي تشرف على لعبة او اكثر لشروط يحددها وزير التربية الوطنية بقرار".
مرسوم Decree No. 8693 16/06/1952
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3447 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1950 واصبحت كما يلي: "يخضع انشاء الاتحادات الرياضية التي تشرف على لعبة او اكثر لشروط يحددها وزير التربية الوطنية بقرار".
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: انطوان اسطفان وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح