All legislation

مرسوم Decree No. 8697 16/06/1952

تعديل المرسوم رقم 14310 تاريخ 11-2-949 المعدل المختص بتنظيم السجون وامكنة التوقيف ومعهد الاصلاح

Type
مرسوم · Decree
Number
8697
Date
16/06/1952
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1952, p. 671-672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8697 تاريخ 16/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 14310 الصادر في 11 شباط سنة 1949, وابدلت بالنص التالي: "مادة 2: يوضع في سجني القلعة وبعقلين المحكومون بالحبس او الاعتقال لغاية ست سنوات او الذين بقى من مدة عقوبتهم ما لا يزيد على هذه المدة".

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة الثالثة من المرسوم رقم 14310 وتاريخ 11 شباط سنة 1949, المعدلة بالمادة الثانية من المرسوم رقم 5627 وتاريخ 9 آب سنة 1951, وابدلت بالنص التالي: "مادة 3: يوضع في سجن دير القمر الموقوفون والمتهمون والمحكمون الذين تكون مدة حبسهم او اعتقالهم فوق الست سنوات ".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري