All legislation

مرسوم Decree No. 8680 12/06/1952

احالة قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في السعديات ليل 11-12 حزيران 952 على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
8680
Date
12/06/1952
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1952, p. 347
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8680 تاريخ 12/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في السعديات ليل 11/12 حزيران سنة 1952 والتي نتج عنها سلب ركاب سيارات رامز البغدادي ورفاقه ومحاولة قتل رجال الدرك وركاب هذه السيارات . واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري