المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الحاصلة في السعديات ليل 11/12 حزيران سنة 1952 والتي نتج عنها سلب ركاب سيارات رامز البغدادي ورفاقه ومحاولة قتل رجال الدرك وركاب هذه السيارات . واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقتها او تفرعت عنها والاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .