المادة 1
مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد مادة دقيق الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 75/ آ.
قرار Decision No. 8503 13/06/1952
مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد مادة دقيق الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 75/ آ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه.
بيروت في 13 حزيران سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي