All legislation

قرار Decision No. 8503 13/06/1952

اخضاع استيراد مادة دقيق الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 75 آ لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
8503
Date
13/06/1952
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1952, p. 689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8503 تاريخ 13/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع بصورة موقتة لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني استيراد مادة دقيق الحنطة المعرف عنها بالتعرفة الجمركية رقم 75/ آ.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا من تاريخ تعليقه.

بيروت في 13 حزيران سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلي