All legislation

مرسوم Decree No. 8740 20/06/1952

تنفيذ حكم اعدام

Type
مرسوم · Decree
Number
8740
Date
20/06/1952
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1952, p. 348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8740 تاريخ 20/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ الحكم الصادر بعد النقض عن محكمة التمييز بتاريخ 18 حزيران سنة 1952 والقاضي باعدام جميل واكيم يونس . يجري تنفيذ الحكم المذكور شنقا في الباحة الكائنة امام قصر العدلية في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: فؤاد الخوري