المادة 1
مادة 1: تعني كلمة ناطور الموظف المعين مراقبا للاحراج في مصلحة الغابات كلما وردت في القرارات والمراسيم والقوانين المرعية الاجراء.
مرسوم Decree No. 8722 20/06/1952
مادة 1: تعني كلمة ناطور الموظف المعين مراقبا للاحراج في مصلحة الغابات كلما وردت في القرارات والمراسيم والقوانين المرعية الاجراء.
مادة 2: لا يعين مأمور او مراقب للاحراج في المقاطعة الذي هو منها.
مادة 3: يتقاضى مأمورو ومراقبو الاحراج لقاء اقتنائهم احصنة وافراسا اصيلة تعويضا يسمى تعويض بدل علف ويعين مبلغه سنويا في الموازنة.
مادة 4: يجب على مأموري ومراقبي الاحراج ان يرتدوا في اثناء قيامهم بوظائفهم بذلة رسمية على نفقتهم الخاصة من الطراز المبين فيما يلي: تتألف البذلة الرسمية لمأموري الاحراج من القطع التالية: 1- السترة: ذات جيوب ظاهرة من الكبردين الكاكي على مثال السترة المستعملة في الدرك اللبناني وعلى كمها الايسر شريطة واحدة من القصب الذهبي بطول اربعة سانتمترات وعرض سانتمتر ونصف موضوعة بشكل افقي, وتخاط هذه الشريطة على قطعة من الجوخ الاخضر واربع جيوب مزرة وقبة مفتوحة ويوضع على سروة القبة ورقة سنديان من المعدن المذهب مخاطة على قطعة جوخ اخضر. 2- السروال: كيلوت او طويل من الكبردين الكاكي على مثال السروال المستعمل في الدرك اللبناني 3- المعطف من الجوخ الكاكي ذو قبة مفتوحة وشارات وخمسة ازرار على مثال المعطف المستعمل في الدرك اللبناني باستثناء قطعة الجوخ التي يجب ان يكون لونها اخضر. 4- القبعة: من الكبردين الكاكي على مثال المستعملة في الدرك اللبناني يحيط اسطوانتها عصابة من الجوخ الاخضر على مقدمتها شريط من اللون الذهبي مثبت في طرفها زران من المعدن الذهبي ويعلوها ورقة سنديان من المعدن الذهبي مصنوعة على قطعة من الجوخ الاخضر. 5- الحذاء: 1- بوط من الجلد الاسود او البني الغامق 2- طماق من الجلد الاسود او البني الغامق 3- جزمة من الجلد الاسود او البني الغامق مع مهماز 6- التجهيزات : زنار من الجلد البني الغامق ذو حمالة تتعلق على الصدر كالوشاح ذات بكلة كتلك المستعملة في الدرك اللبناني, بيت جلد للمسدس وبيت امشاط من الجلد البني. 7- الاسلحة: مسدس اوتوماتيك او ذو بكرة من السلاح الذي تقدمه الوزارة.
مادة 5: تتألف الذلة الرسمية الشتوية لمراقبي الاحراج من القطع الآتية: 1- السترة من الجوخ الكاكي على مثال السترة المبينة في الفقرة1 من المادة الرابعة على ان تكون شاراتها فضية. 2- السروال من الجوخ الكاكي على مثال السروال المبين في الفقرة 2 من المادة الرابعة باستثناء البنطلون الطويل. 3- المعطف من الجوخ الكاكي على مثال المعطف المبين في الفقرة 3 من المادة الرابعة على ان تكون شاراته فضية. 4- القبعة من الجوخ الكاكي على مثال القبعة المبينة في الفقرة 4 من المادة الرابعة على ان تكون ورقة السنديان فضية وعلى مقدمتها ضفيرة من الجلد الاسود اللامع بعرض سنتمتر ونصف ذات سحاب مثبتة الطرفين بزرين من المعدن الفضي. 5- الحذاء جزمة من الجلد الاسود على مثال الجزمة المستعملة في الدرك اللبناني. 6- التجهيزات : زنار من الجلد البني الغامق يحمل في منتصفه صفيحة من المعدن الابيض مبصوم عليها ورقة سنديان ومحفور في اسفلها (مصلحة الغابات ) جناد من الجلد الاصفر لاستيعاب الخرطوش حمالة- بندقية من الجلد البني على مثال الحمالة المستعملة في الدرك اللبناني حقيبة جلد- لحفظ ونقل الاوراق الرسمية. 7- الاسلحة: بندقية حربية من السلاح الذي تقدمه الوزارة او مسدس حربي. 8- تجهيزات الخيول لمأموري ومراقبي الاحراج: 1- سرج كامل مع تفرعاته, زوج زخمات , زوج ركابات معدن, قشاط صدر, قشاطان تسميط, بطانية سرج, زوج اعنة من الجلد, حزام, راسية لجام, رشمة, مربط جلد, فك لجام, قطر ماية, سلسلة لجام,
مادة 6: تتألف الالبسة الصيفية لمأموري ومراقبي الاحراج من الكتان وعلى مثال البذلة الرسمية.
مادة 7: تلغى احكام المرسوم رقم 403 الصادر في 2 ايار سنة 1936.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سليمان العلي وزير المالية الامضاء: اميل لحود