All legislation

مرسوم Decree No. 8726 20/06/1952

تحديد سلسلة الرتب والدرجات والرواتب للموظفين المدنيين في الجيش (الملاك "1")

Type
مرسوم · Decree
Number
8726
Date
20/06/1952
Official Gazette
Issue 26, 25/06/1952, p. 683-685
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8726 تاريخ 20/06/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت سلسلة الرتب والدرجات والرواتب للموظفين المدنيين في الجيش التابعين للملاك "1" وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يصنف الموظفون المبينون في المادة السابقة في الدرجة التي يفوق راتبها راتبهم الحالي درجة واحدة الا لمن كان راتبه الاساسي اقل من ثمانين ليرة لبنانية فدرجتين.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1952 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان.