المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بروكسل الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 19855 20/06/1958
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية في بروكسل الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران سنة 1958 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: بيار اده وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سامي الصلح